4073 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا : ثَنَا وَكِيعٌ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : مَا سَأَلَ أَحَدٌ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ ، وَقَالَ : ابْنُ نُمَيْرٍ أَشَدَّ سُؤَالًا مِنِّي ، فَقَالَ لِي : مَا تَسْأَلُ عَنْهُ ؟ قُلْتُ : إِنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّ مَعَهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ ، قَالَ : هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ : ( وَالشَّرَابُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا مَعَهُ ) وَلَا يَكُونُ عِنْدَ أَحَدٍ غَيْرَهُ مِنْ شَيْءٍ مِنْ طَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ وَهَذِهِ فِتْنَةٌ كَبِيرَةٌ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِمَا أَشَدَّ حَاجَةٍ فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ مِنْهُمَا عِنْدَ غَيْرِهِ فَبِالضَّرُورَةِ يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَيَأْخُذُونَ بِقَوْلِهِ ، أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ : ( أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ ) أَيْ : مِنْ أَنْ يَجْعَلَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ بِيَدِهِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ غَيْرُهُ شَيْئًا مِنْهُمَا .
الشروح
الحديث المعنيّ4192 4073 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: ……سنن ابن ماجه · رقم 4192
١ مَدخل