الزَّنْجِيُّ
الزَّنْجِيُّ ( د ، ق ) الْإِمَامُ فَقِيهُ مَكَّةَ أَبُو خَالِدٍ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ ، الزَّنْجِيُّ الْمَكِّيُّ ، مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ . وُلِدَ سَنَةَ مِائَةٍ ، أَوْ قَبْلَهَا بِيَسِيرٍ . حَدَّثَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَأَبِي طُوَالَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، وَعُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ الدَّارِيِّ نَقَلَ عَنْهُ الْحُرُوفَ .
رَوَى عَنْهُ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ ، وَلَازَمَهُ ، وَتَفَقَّهَ بِهِ ، حَتَّى أَذِنَ لَهُ فِي الْفُتَيَا . وَحَدَّثَ عَنْهُ هُوَ وَالْحُمَيْدِيُّ ، وَمُسَدَّدٌ ، وَالْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، وَمَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْفَرَّاءُ ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، وَجَمَاعَةٌ . قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ .
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : لَا يُحْتَجُّ بِهِ . وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : حَسَنُ الْحَدِيثِ ، أَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ .
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : ضَعِيفٌ . قُلْتُ : بَعْضُ النُّقَّادِ يُرَقِّي حَدِيثَ مُسْلِمٍ إِلَى دَرَجَةِ الْحَسَنِ . قَالَ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ : سُمِّيَ الزَّنْجِيُّ لِسَوَادِهِ .
كَذَا قَالَ : وَخَالَفَهُ ابْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُ ، فَقَالُوا : كَانَ أَشْقَرَ ، وَإِنَّمَا لُقِّبَ بِالزِّنْجِيِّ بِالضِّدِّ . قَالَ أَحْمَدُ الْأَزْرَقِيُّ : كَانَ فَقِيهًا عَابِدًا يَصُومُ الدَّهْرَ . قُلْتُ : تَفَقَّهَ بِابْنِ جُرَيْجٍ .
قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ : كَانَ فَقِيهَ مَكَّةَ ، وَكَانَ أَشْقَرَ مِثْلَ الْبَصَلَةِ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : إِمَامٌ فِي الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ ، كَانَ أَبْيَضَ بِحُمْرَةٍ ، وَلُقِّبَ بِالزَّنْجِيِّ لِحُبِّهِ لِلتَّمْرِ . قَالَتْ لَهُ جَارِيَتُهُ : مَا أَنْتَ إِلَّا زَنْجِيٌّ .
مِنَ الْجَعْدِيَّاتِ : حَدَّثَنَا الزَّنْجِيُّ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ، فَإِنْ سَقَاهُ شَرَابًا ، فَلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ ، فَإِنْ خَشِيَ مِنْهُ فَلْيَكْسِرْهُ بِالْمَاءِ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ . قُلْتُ : مَاتَ سَنَةَ ثَمَانِينَ وَمِائَةٍ .