حديث من أدرك ركعة من العصر
الْحَدِيثُ الْخَامِسُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا قُلْت : رَوَاهُ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ فِي " كُتُبِهِمْ " وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ ، وَمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ انْتَهَى .
وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ : إذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ انْتَهَى .
وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ سَوَاءً ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " فِي النَّوْعِ الثَّامِنِ وَالتِّسْعِينَ ، مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ بَعْدَةِ أَلْفَاظٍ : فَمِنْهَا : " مَنْ صَلَّى مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ لَمْ تَفُتْهُ الصَّلَاةُ ، وَمَنْ صَلَّى مِنْ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ لَمْ تَفُتْهُ الصَّلَاةُ " ، وَفِي لَفْظٍ : " فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا " ، وَفِي لَفْظٍ : " وَلْيُتِمَّ مَا بَقِيَ " ، وَفِي لَفْظٍ : " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا ، وَأَخْرَجَ النَّسَائِيّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي
أَبِي عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ ، فَلْيُصَلِّ إلَيْهَا أُخْرَى انْتَهَى .
وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ هَمَّامٍ ، قَالَ : سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ ، وَقَالَ : حَدَّثَنِي خِلَاسٌ عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " يُتِمُّ صَلَاتَهُ " ، انْتَهَى ، وَفِي هَذِهِ الْأَلْفَاظِ كُلِّهَا رَدٌّ عَلَى مَنْ يُفَسِّرُ حَدِيثَ الصَّحِيحَيْنِ : بِالْكَافِرِ إذَا أَسْلَمَ ، وقَدْ أَدْرَكَ مِقْدَارَ رَكْعَةٍ مِنْ الصَّلَاةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُفَسِّرُهُ " بِالْمَأْمُومِ " ، وَيَشْهَدُ لَهُ رِوَايَةُ الدَّارَقُطْنِيِّ : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صُلْبَهُ انْتَهَى .
وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ أَيْضًا مُشْكِلَةٌ عَلى مَذْهَبِنَا فِي الْقَوْلِ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ الصُّبْحِ إذَا طَلَعَتْ عَلَيْهَا الشَّمْسُ ، وَالْمُصَنِّفُ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ آخِرَ وَقْتِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَغْرُبْ الشَّمْسُ .