أَحَادِيثُ التَّثْوِيبِ
أَحَادِيثُ التَّثْوِيبِ ، وَهُوَ مَخْصُوصٌ عِنْدَنَا بِالْفَجْرِ ، كَمَا ذَكَرْهُ فِي " الْكِتَابِ " ، وَفِيهِ حَدِيثَانِ ضَعِيفَانِ :
أَحَدُهُمَا : لِلتِّرْمِذِيِّ ، وَابْنِ مَاجَهْ عَنْ أَبِي إسْرَائِيلَ ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ بِلَالٍ ، قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا أَثُوبَ فِي شَيْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ إلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ انْتَهَى .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي إسْرَائِيلَ الْمُلَائِيِّ ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ الْحَكَمِ ، إنَّمَا رَوَاهُ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ الْحَكَمِ ، انْتَهَى .
( الْحَدِيثُ الثَّانِي ) : أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ بِلَالٍ ، قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا أَثُوبَ إلَّا فِي الْفَجْرِ انْتَهَى . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ لَمْ يَلْقَ بِلَالًا ، انْتَهَى . وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فِي التَّثْوِيبِ ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا : هُوَ أَنْ يَقُولَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ . حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ " مَرَّتَيْنِ " ، وَقَالَ الْبَاقُونَ : هُوَ قَوْلُهُ فِي الْأَذَانِ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ .