أحاديث موطن رفع اليدين
الْحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ : رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إلَّا فِي سَبْعَةِ
مَوَاطِنَ : تَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ . وَتَكْبِيرَةُ الْقُنُوتِ . وَتَكْبِيرَاتُ الْعِيدَيْنِ وَذَكَرَ الْأَرْبَعَ فِي الْحَجِّ ، قُلْتُ : غَرِيبٌ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِنَقْصٍ وَتَغْيِيرٍ ، قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إلَّا فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ : حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ ، وَحِينَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، فَيَنْظُرُ إلَى الْبَيْتِ ، وَحِينَ يَقُومُ عَلَى الصَّفَا ، وَحِينَ يَقُومُ عَلَى الْمَرْوَةِ . وَحِينَ يَقِفُ مَعَ النَّاسِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ، وَبِجَمْعٍ ، وَالْمَقَامَيْنِ حِينَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ انْتَهَى ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيّ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ أَبُو يَزِيدَ الْجَرْمِيِّ ، ثَنَا سَيْفُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، ثَنَا وَرْقَاءُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : السُّجُودُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ : الْيَدَيْنِ ، وَالْقَدَمَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَالْجَبْهَةِ ، وَرَفْعُ الْأَيْدِي إذَا رَأَيْت الْبَيْتَ ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَبِعَرَفَةَ ، وَعِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ ، وَإِذَا قُمْتَ لِلصَّلَاةِ انْتَهَى ، وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ الْأَوَّلَ مُعَلَّقًا فِي كِتَابِهِ " الْمُفْرَدُ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ " ، فَقَالَ : وَقَالَ وَكِيعٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ : لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إلَّا فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ : فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ . وَفِي اسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَبِعَرَفَاتٍ ، وَبِجَمْعٍ ، وَفِي الْمَقَامَيْنِ ، وَعِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ : قَالَ شُعْبَةُ : لَمْ يَسْمَعْ الْحَكَمُ مِنْ مِقْسَمٍ إلَّا أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ ، لَيْسَ هَذَا مِنْهَا ، فَهُوَ مُرْسَلٌ ، وَغَيْرُ مَحْفُوظٍ ، لِأَنَّ أَصْحَابَ نَافِعٍ خَالَفُوا ، وَأَيْضًا فَهُمْ قَدْ خَالَفُوا هَذَا الْحَدِيثَ ، وَلَمْ يَعْتَمِدُوا عَلَيْهِ فِي تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ ، وَتَكْبِيرِ الْقُنُوتِ ، وَفِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ : تُرْفَعُ الْأَيْدِي ، لَا يَمْنَعُ رَفْعَهُ فِيمَا سِوَى هَذِهِ السَّبْعَةِ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . وَقَالَ الْبَزَّارُ فِي " مُسْنَدِهِ " : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٌ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .
وَعَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ : افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ، وَاسْتِقْبَالِ الْبَيْتِ ، وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . وَالْمَوْقِفَيْنِ . وَعِنْدَ الْحَجَرِ .
انْتَهَى . قَالَ : وَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مَوْقُوفًا ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَكُنْ بِالْحَافِظِ ، وَإِنَّمَا قَالَ : تُرْفَعُ الْأَيْدِي ، وَلَمْ يَقُلْ : لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إلَّا فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . قُلْتُ : رَوَاهُ مَوْقُوفًا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ " ، فَقَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ : إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ . وَإِذَا رَأَى الْبَيْتَ . وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . وَفِي جَمْعٍ . وَفِي عَرَفَاتٍ . وَعِنْدَ الْجِمَارِ انْتَهَى .
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا ترْفَعُ الْأَيْدِي إلَّا فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ : إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلَاةِ : وَإِذَا جِئْتَ مِنْ بَلَدٍ . وَإِذَا رَأَيْتَ الْبَيْتَ ، وَإِذَا قُمْتَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَبِعَرَفَاتٍ ، وَبِجَمْعٍ ، وَعِنْدَ الْجِمَارِ . انْتَهَى .
قَالَ الشَّيْخُ فِي " الْإِمَامِ " : وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ . عَنْ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .
وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ : عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ، وَاسْتِقْبَالِ الْبَيْتِ ، وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالْمَوْقِفَيْنِ وَالْجَمْرَتَيْنِ وَبِإِسْنَادِهِ أَيْضًا عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ .
وَعَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَا : تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ : فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ، وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَبِعَرَفَاتٍ ، وَبِجَمْعٍ ، وَفِي الْمَقَامَيْنِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ ، قَالَ الشَّيْخُ فِي " الْإِمَامِ " : وَاعْتُرِضَ عَلَى هَذَا بِوُجُوهٍ : أَحَدُهَا : تَفَرُّدُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَتَرْكُ الِاحْتِجَاجِ بِهِ . وَثَانِيهَا : رِوَايَةُ وَكِيعٍ عَنْهُ .
بِالْوَقْفِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ . وَابْنِ عُمَرَ ، قَالَ الْحَاكِمُ : وَوَكِيعٌ أَثْبَتُ مِنْ كُلِّ مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى . وَثَالِثُهَا : رِوَايَةُ جَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ بِالْأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ الْمَأْثُورَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ . وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَرْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا عِنْدَ الرُّكُوعِ ، وَبَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنْ الرُّكُوعِ ، وَقَدْ أَسْنَدَاهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَرَابِعُهَا : أَنَّ شُعْبَةَ ، قَالَ : لَمْ يَسْمَعْ الْحَكَمُ مِنْ مِقْسَمٍ إلَّا أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ ، وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْهَا .
وَخَامِسُهَا : عَنْ الْحَكَمِ ، قَالَ : إنَّ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا : لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إلَّا فِيهَا ، وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ : لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إلَّا فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ صَحِيحًا ، وَقَدْ تَوَاتَرَتْ الْأَخْبَارُ بِالرَّفْعِ فِي غَيْرِهَا كَثِيرًا : مِنْهَا الِاسْتِسْقَاءُ . وَدُعَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَرَفْعُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ فِي الصَّلَوَاتِ ، وَأَمْرُهُ بِهِ . وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْوِتْرِ ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ مِقْسَمٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَفْعُ الْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ ، وَإِذَا رَأَى الْبَيْتَ ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . وَعَشِيَّةَ عَرَفَةَ ، وَبِجَمْعٍ ، وَعِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ ، وَعَلَى الْمَيِّتِ انْتَهَى .
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ .
وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، مَرَّةً مَوْقُوفًا عَلَيْهِمَا ، وَمَرَّةً مَرْفُوعًا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ ذِكْرِ الْمَيِّتِ ، قَالَ : وَابْنُ أَبِي لَيْلَى هَذَا غَيْرُ قَوِيٍّ ، انْتَهَى .