حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
نصب الراية لأحاديث الهداية

أحاديث في ترك القراءة خلف الإمام

أَحَادِيثُ الْبَابِ : رَوَى النَّسَائِيَّ فِي " سُنَنِهِ " : أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، ثَنَا أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيُّ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، سَمِعَهُ يَقُولُ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ : وَجَبَتْ هَذِهِ ؟ فَالْتَفَتَ إلَيَّ ، وَكُنْت أَقْرَبَ الْقَوْمِ مِنْهُ ، فَقَالَ : مَا أَرَى الْإِمَامَ إذَا أَمَّ الْقَوْمَ إلَّا قَدْ كَفَاهُمْ انْتَهَى .

[2/18]

قَالَ النَّسَائِيُّ : هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَأٌ ، إنَّمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَبَوَّبَ عَلَيْهِ " اكْتِفَاءُ الْمَأْمُومِ بِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ .

( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ فِي " شَرْحِ الْآثَارِ " مُحْتَجًّا بِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الرَّقِّيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : أَتَقْرَءُونَ فِي صَلَاتِكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ ، وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ ؟ فَسَكَتُوا ، فَقَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالُوا : إنَّا لَنَفْعَلُ ، قَالَ : لَا تَفْعَلُوا انْتَهَى .

وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " ، وَزَادَ : وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ انْتَهَى .

( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، وَرَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : مِنْ ذَا الَّذِي يُخَالِجُنِي سُورَةَ كَذَا ؟ فَنَهَاهُمْ عَنْ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ انْتَهَى .

ثُمَّ قَالَ : لَمْ يَقُلْ هَكَذَا غَيْرُ حَجَّاجٍ ، وَخَالَفَهُ أَصْحَابُ قَتَادَةَ : مِنْهُمْ شُعْبَةُ ، وَسَعِيدٌ . وَغَيْرُهُمَا ، فَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ : فَنَهَاهُمْ عَنْ الْقِرَاءَةِ وَحَجَّاجٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ . انْتَهَى .

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمَعْرِفَةِ " : وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي " صَحِيحِهِ " مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بِهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ ، فَقَالَ : أَيُّكُمْ قَرَأَ ب ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : قَدْ عَرَفْت أَنَّ رَجُلًا خَالَجَنِيهَا ، قَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْت لِقَتَادَةَ : كَأَنَّهُ كَرِهَهُ ؟ فَقَالَ : لَوْ كَرِهَهُ لَنَهَى عَنْهُ . .

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : فَفِي سُؤَالِ شُعْبَةَ ، وَجَوَابِ قَتَادَةَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ تَكْذِيبُ مَنْ قَلَبَ الْحَدِيثَ ، وَزَادَ فِيهِ : فَنَهَى عَنْ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ . انْتَهَى .

( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ يَحْيَى بْنِ سَلَّامٍ ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ انْتَهَى .

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : يَحْيَى بْنُ سَلَّامٍ ضَعِيفٌ ، وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ كَذَلِك .

[2/19]

( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا عَنْ غَسَّانَ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ أَوْ أَنْصِتُ ؟ ، قَالَ : بَلْ أَنْصِتْ ، فَإِنَّهُ يَكْفِيك انْتَهَى .

ثُمَّ قَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ غَسَّانُ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ . وَقَيْسٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ضَعِيفَانِ ، قَالَ : وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ مِنْهُ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا قِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ . انْتَهَى .

( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي " الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ " مِنْ طَرِيقِ الدَّارَقُطْنِيِّ ، عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حِبَّانَ ، حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سَلْمَانَ الْمروزيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ انْتَهَى . ثُمَّ قَالَ : قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : هَذَا الْحَدِيثُ لَا أَصْلَ لَهُ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَلْمَانَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُشْتَغَلَ بِحَدِيثِهِ . انْتَهَى .

وَلَمْ أَجِدْ هَذَا الْحَدِيثَ فِي " كِتَابِ الضُّعَفَاءِ لِابْنِ حِبَّانَ " ، وَلَا تَرْجَمَ فِيهِ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سَلْمَانَ ، فَاَللَّهُ أَعْلَم .

( حَدِيثٌ آخَرُ ) : قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي " كِتَابِ الضُّعَفَاءِ " : مَأْمُونُ بْنُ أَحْمَدَ السُّلَمِيُّ مِنْ أَهْلِ هَرَاةَ ، كَانَ دَجَّالًا مِنْ الدَّجَاجِلَةِ ، رَوَى عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِئَ فُوهُ نَارًا انْتَهَى .

ورد في أحاديث20 حديثًا
يُخرِّج هذا المحتوى44 حديثًا
موقع حَـدِيث