حديث إذا قلت هذا فقد تم صلاتك وغيره في هذا المعنى
أَحَادِيثُ الْبَابِ : أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ الْإِفْرِيقِيِّ ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ ، وَبَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إذَا قَضَى الْإِمَامُ الصَّلَاةَ ، وَقَعَدَ ، فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ، وَمَنْ كَانَ خَلْفَهُ مِمَّنْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ انْتَهَى .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ ، وَقَدْ اضْطَرَبُوا فِي إسْنَادِهِ . انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي " سُنَنِهِمَا " ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِه .
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَهَذَا الْحَدِيثُ إنَّمَا يُعْرَفُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ الْإفْرِيقِيِّ ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : وَإِنْ صَحَّ فَإِنَّمَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّسْلِيمُ ، ثُمَّ رَوَى بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا قَعَدَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ التَّسْلِيمُ . انْتَهَى .
قُلْت : رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي " مُسْنَدِهِ " : أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَافِعٍ ، وَبَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ ، قَالَا : سَمِعْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو مَرْفُوعًا ، فَذَكَرَهُ ، وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ بِسَنَدِ السُّنَنِ ، وَلَفْظُهُ : قَالَ : إذَا قَضَى الْإِمَامُ الصَّلَاةَ ، فَقَعَدَ ، فَأَحْدَثَ هُوَ أَوْ أَحَدٌ مِمَّنْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ مَعَهُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ، فَلَا يُعِيدُهَا . انْتَهَى .
( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ فِي " كِتَابِ الْحِلْيَةِ فِي تَرْجَمَةِ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ " : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَخْلَدٍ الْمُفْتِي ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ أَبُو مَسْعُودٍ الزَّجَّاجُ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا فَرَغَ مِنْ التَّشَهُّدِ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، وَقَالَ : مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا بَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنْ التَّشَهُّدِ ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ، انتهى . وَقَالَ : غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ ، تَفَرَّدَ بِهِ مُتَّصِلًا أَبُو مَسْعُودٍ الزَّجَّاجُ ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ مُرْسَلًا ، حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ ، ثَنَا بشر بْنُ مُوسَى ، ثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ ، أَنا عَطَاءٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا قَضَى التَّشَهُّدَ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ . انْتَهَى .
وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ " : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إذَا جَلَسَ الْإِمَامُ فِي الرَّابِعَةِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ، فَلْيَقُمْ حَيْثُ شَاءَ . انْتَهَى .
وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ،
عَنْ عَلِيٍّ ، فَذَكَرَهُ ، وَزَادَ فِيهِ : قَدْرَ التَّشَهُّدِ ، قَالَ : وَعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ إنَّمَا يُذْكَرُ فِي الشَّوَاهِدِ ، فَإِذَا انْفَرَدَ بِحَدِيثٍ لَمْ يُقْبَلْ ، ثُمَّ أَسْنَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ فِيهِ : حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ ، وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَحْوَهُ عَنْ الْحَسَنِ ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَطَاءٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ .