أحاديث في النهي عن فرقعة الأصابع والاختصار في الصلاة
الْحَدِيثُ الْحَادِي وَالتِّسْعُونَ : رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ الِاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ قُلْت : أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا . انْتَهَى . وَفِي لَفْظٍ : نَهَى عَنْ الِاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ وَزَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ " : قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : وَهُوَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ . انْتَهَى .
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " ، وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، وَهُوَ وَهْمٌ مِنْهُ ، فَقَدْ أَخْرَجَاهُ ، كَمَا تَقَدَّم ، وَفِي " الِاخْتِصَارِ " تَأْوِيلَاتٌ : أَشْهَرُهَا مَا قَالَهُ ابْنُ سِيرِينَ ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد عَنْ زِيَادِ بْنِ صُبَيْحٍ الْحَنَفِيِّ ، قَالَ : صَلَّيْت إلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ ، فوَضَعْت يَدِي عَلَى خَاصِرَتِي ، فَلَمَّا صَلَّى ، قَالَ : هَذَا الصَّلْبُ فِي الصَّلَاةِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُ . انْتَهَى .
وَفِي الْبُخَارِيِّ : وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ يَدَهُ فِي خَاصِرَتِهِ ، وَتَقُولُ : إنَّ الْيَهُودَ تَفْعَلُهُ . انْتَهَى . ذَكَرَهُ فِي " آخِرِ ذِكْرِ الْأَنْبِيَاءِ " ، وَقِيلَ : أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى عَصًا ، وَقِيلَ : أَنْ لَا يُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، وَقِيلَ : أَنْ يَخْتَصِرَ الْآيَاتِ الَّتِي فِيهَا السَّجْدَةُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .