الْحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالتِّسْعُونَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اُقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ ، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي الصَّلَاةِ قُلْت : أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اُقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ : الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ . انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ فِي النَّوْعِ السَّبْعِينَ ، مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ ، وَفِي النَّوْعِ السِّتِّينَ ، مِنْ الْقِسْمِ الرَّابِعِ ، وَأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَضَمْضَمُ بْنُ جَوْسٍ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْيَمَامَةِ ، سَمِعَ جَمَاعَةً مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَقَدْ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ; انْتَهَى كَلَامُه . أَحَادِيثُ الْبَابِ : أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ، مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنْ الدَّوَابِّ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ فَقَالَ : حَدَّثَتْنِي إحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ ، وَالْفَأْرَةِ ، وَالْعَقْرَبِ ، وَالْحِدَأَةِ ، وَالْغُرَابِ ، وَالْحَيَّةِ ، قَالَ : وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا . انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ زِيَادٍ أَبِي الْمِقْدَامِ ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيّ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شَرَفًا ، وَإِنَّ شَرَفَ الْمَجَالِسِ مَا اُسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةَ ، وَاقْتُلُوا الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ ، وَإِنْ كُنْتُمْ فِي صَلَاتِكُمْ مُخْتَصَرٌ ، وَسَكَتَ عَنْهُ ، وَسَيَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي الْحَجِّ ، وَهُوَ مَعْلُولٌ بِهِشَامٍ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي مَرَاسِيلِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي جَالِسًا ، فَقَالُوا : مَا شَأْنُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : لَسَعَتْنِي عَقْرَبٌ ، ثُمَّ قَالَ : إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ عَقْرَبًا ، وَهُوَ يُصَلِّي ، فَلْيَقْتُلْهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى . انْتَهَى . قَالَ أَبُو دَاوُد : سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى لَمْ يُدْرِكْ الْعَدَوِيِّ انْتَهَى . وَهُوَ مُنْقَطِعٌ ، وَأَوْرَدَ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حَدِيثَ مُسْلِمٍ ، وَمُرْسَلَ أَبِي دَاوُد ، وَلَمْ يُورِدْ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي كِتَابِ الْإِمَامِ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إلَّا حَدِيثَ السُّنَنِ فَقَطْ ، وَاَللَّهُ أَعْلَم . وَاسْتَدَلَّ الشَّيْخُ فِي الْإِمَامِ عَلَى أَنَّ الْمَشْيَ الْيَسِيرَ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ ، بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ : فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى أَنَّ النَّفْخَ فِي الصَّلَاةِ لَا يُبْطِلُ ، بِحَدِيثٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ : ثُمَّ نَفَخَ فِي آخِرِ سُجُودِهِ : أُفٍّ ، أُفٍّ الْحَدِيثَ ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ ، فَقَالَ : بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ ، وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : نَفَخَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُجُودِهِ فِي كُسُوفٍ . انْتَهَى . وَفِي مَنْعِهِ حَدِيثَانِ ، أَخْرَجَهُمَا الْبَيْهَقِيُّ : أَحَدُهُمَا : عَنْ هِشَامِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، ثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ الْأَزْهَرِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ كُرَيْبٌ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غُلَامٍ لَنَا ، يُقَالُ لَهُ : رِيَاحٌ ، فَرَآهُ سَجَدَ ، فَنَفَخَ ، فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يَا رِيَاحُ لَا تَنْفُخْ ، فَإِنَّهُ مَنْ نَفَخَ ، فَقَدْ تَكَلَّمَ . وَالثَّانِي : عَنْ نُوحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا ، نَحْوَهُ : مَنْ أَلْهَاهُ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ ، فَذَاكَ حَظُّهُ ، وَالنَّفْخُ كَلَامٌ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : الْأَوَّلُ : ضَعِيفٌ ، وَالثَّانِي : أَضْعَفُ مِنْه . وَاسْتَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْأَفْعَالَ الْمُفَرَّقَةَ لَا تُبْطِلُ الصَّلَاةَ بِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي ، وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا ، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
المصدر: نصب الراية لأحاديث الهداية
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-63/h/734842
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة