حديث لا صلاة إلا بقراءة في وجوب القراءة
الْحَدِيثُ الثَّالِثَ عَشَرَ بَعْدَ الْمِائَةِ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا صَلَاةَ إلَّا بِقِرَاءَةٍ قُلْت : أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبي رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا صَلَاةَ إلَّا بِقِرَاءَةٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَمَا أَعْلَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَنَّاهُ ، وَمَا أَخْفَاهُ أَخْفَيْنَاهُ لَكُمْ ، انْتَهَى . وَالْمُصَنِّفُ اسْتَدَلَّ بِهِ لِلشَّافِعِيِّ عَلَى وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِوُجُوبِهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ، وَلَيْسَ الْحَدِيثُ بِصَرِيحٍ فِيهِ ، وَأَصْرَحُ مِنْهُ حَدِيثُ : الْمُسِيءُ صَلَاتَهُ ، أَخْرَجَاهُ فِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَفِيهِ : أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ لَهُ : إذَا قُمْت إلَى الصَّلَاةِ ، فَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ وَفِي آخِرِهِ : ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِك كُلِّهَا .
وَحَدِيثُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَيْضًا ، كَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي " مُسْنَدِهِ " ، وَفِيهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَهُ : إذَا اسْتَقْبَلْت الصَّلَاةَ ، فَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا شِئْت وَفِي آخِرِهِ ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَسَجْدَةٍ .
وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِتَمَامِهِ فِي حَدِيثِ : لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَسُورَةٍ مَعَهَا وَهُوَ فِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ ، لَيْسَ فِيهِ : ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَاَللَّهُ أَعْلَم .
قَوْلُهُ : وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْأُخْرَيَيْنِ إنْ شَاءَ قَرَأَ ، وَإِنْ شَاءَ سَبَّحَ ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ ، هُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ . قُلْت : رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ " عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَا : اقْرَأْ فِي الْأُولَيَيْنِ ، وَسَبِّحْ فِي الْأُخْرَيَيْنِ ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ ، وَهُوَ عَنْ عَائِشَةَ غَرِيب .