بحث الصلاة مستلقيا أو مضجعا
الْحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، فَعَلَى قَفَاهُ ، يُومِئُ إيمَاءً ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، فَاَللَّهُ أَحَقُّ بِقَبُولِ الْعُذْرِ مِنْهُ قُلْت : حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعُرَنِيِّ ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، صَلَّى قَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ ، أَوْمَأَ ، وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا ، صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا ، رِجْلَاهُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ . انْتَهَى . وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي " أَحْكَامِهِ " بِالْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، وَقَالَ : كَانَ مِنْ رُؤَسَاءِ الشِّيعَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ بِصَدُوقٍ ، وَوَافَقَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ ، قَالَ : وَحُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ لَا يُعْرَفُ لَهُ حَالٌ انْتَهَى .
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : رَوَى أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ ، وَلَا يُشْبِهُ حَدِيثُهُ حَدِيثَ الثِّقَات .
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : يَرْوِي الْمَقْلُوبَاتِ ، وَيَأْتِي عَنْ الْأَثْبَاتِ الملزقات . انْتَهَى . وَحُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ ، هُوَ ابْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ : قُلْت لِأَبِي : مَا تَقُولُ فِيهِ ؟ فَحَرَّكَ يَدَهُ وَقَلَّبَهَا " يَعْنِي تَعْرِفُ ، وَتُنْكِرُ ؟ " وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : أَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ ، إلَّا أَنِّي وَجَدْت فِي حَدِيثِهِ بَعْضَ النُّكْرَةِ . انْتَهَى .
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ احْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْمَرِيضَ إذَا عَجَزَ عَنْ الْقُعُودِ اسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ ،
مَادًّا رِجْلَيْهِ إلَى الْقِبْلَةِ ، وَالشَّافِعِيُّ يُخَالِفُ ، وَيَقُولُ : يُصَلِّي عَلَى جَنْبِهِ مُسْتَقْبِلًا بِوَجْهِهِ ، وَحُجَّتُهُ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ الْمُتَقَدِّمُ ، وَحَدِيثُ عَلِيٍّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ لَنَا .