الأحاديث في مواظبته على صلاة العيد وكونها غير فرض
الْحَدِيثُ الثَّالِثُ : رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَطْعَمُ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إلَى الْمُصَلَّى ، وَكَانَ يَغْتَسِلُ فِي الْعِيدَيْنِ قُلْت : هُمَا حَدِيثَانِ : فَالْأَوَّلُ : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي " صَحِيحِهِ " عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ . قَالَ : وَقَالَ مُرَجَّى بْنُ رَجَاءٍ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسٌ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا . انْتَهَى .
( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ ثَوَابِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ ، حَتَّى يَأْكُلَ ، وَكَانَ لَا يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ ، حَتَّى يُصَلِّيَ وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ : حَتَّى يَرْجِعَ . انْتَهَى .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ :
لَا أَعْرِفُ لِثَوَابِ بْنِ عُتْبَةَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ . انْتَهَى .
وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " ، وَالْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " ، وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، وَثَوَابُ بْنُ عُتْبَةَ قَلِيلُ الْحَدِيثِ ، وَلَمْ يُجَرَّحْ بِشَيْءٍ يَسْقُطُ بِهِ حَدِيثُهُ . انْتَهَى .
وَعَنْ الْحَاكِمِ ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمَعْرِفَةِ " ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " ، وَزَادَ : حَتَّى يَرْجِعَ ، فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ . قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي " كِتَابِهِ " : وَهَذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي صَحِيحٌ ، فَإِنَّ ثَوَابَ بْنَ عُتْبَةَ الْمَهْرِيَّ ، بَصَرِيٌّ ثِقَةٌ ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، رَوَى عَنْهُ عَبَّاسٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَزِيَادَةُ الدَّارَقُطْنِيِّ أَيْضًا صَحِيحَةٌ . انْتَهَى كَلَامُهُ . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بِالزِّيَادَة .
( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ الْوسَطِ " : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيُّ الْأَوْدِيُّ ، ثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يَخْرُجَ يَوْمَ الْفِطْرِ ، حَتَّى يَطْعَمَ ، وَلَا يَوْمَ النَّحْرِ ، حَتَّى يَرْجِعَ . انْتَهَى .