أحاديث الصلاة على من استهل
الْحَدِيثُ الْعَاشِرُ : قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : إذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّيَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ قُلْت : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَمِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ ، وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ .
فَحَدِيثُ جَابِرٍ : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَلَا يَرِثُ ، وَلَا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ . انْتَهَى . بِلَفْظِ التِّرْمِذِيِّ أَخْرَجَهُ فِي " الْجَنَائِزِ " عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهِ ، قَالَ : وَقَدْ اضْطَرَبَ النَّاسُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، فَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَرْفُوعًا ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَوْقُوفًا ، وَكَأَنَّهُ أَصَحُّ . انْتَهَى . وَبِهَذَا السَّنَدِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " ، وَسَكَتَ عَنْهُ ، وَقَالَ : إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ لَمْ يَحْتَجَّا بِهِ . انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي " كِتَابِهِ " : هُوَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ مُعَنْعَنًا مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ اللَّيْثِ عَنْهُ ، وَهُوَ عِلَّةٌ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا . انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ، وَقَالَ : إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ غَيْرُهُ أَوْثَقُ مِنْهُ . انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي " الْفَرَائِضِ " عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهِ ، بِلَفْظِ : إذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ ، وَوَرِثَ . انْتَهَى .
وَبِهَذَا السَّنَدِ قَالَ النَّسَائِيُّ : وَلِلْمُغِيرَةِ بْنِ مُسْلِمٍ غير حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، انْتَهَى . وَبِهَذَا السَّنَدِ وَالْمَتْنِ ، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " فِي النَّوْعِ الْحَادِيَ عَشَرَ ، مِنْ الْقِسْمِ الثَّالِثِ . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا وَسَكَتَ عَنْهُ ، وَأَخْرَجَهُ
ابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهِ مَرْفُوعًا ، بِلَفْظِ النَّسَائِيّ ، وَالرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ يُعْرَفُ " بِعَلِيلَةَ " ضَعَّفُوه .
وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ : مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهِ مَرْفُوعًا ، وَقَالَ : هَذَا إسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْ بَقِيَّةَ ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا ، وَسَكَتَ عَنْهُ . وَرَوَاهُ مَوْقُوفًا النَّسَائِيُّ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ ، وَكَذَلِكَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ " عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ ، وَوَرِثَ ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ، وَلَا يُورَثُ . انْتَهَى .
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، نَحْوَهُ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " عِلَلِهِ " : هَذَا حَدِيثٌ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ ، فَرَوَاهُ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فَرَفَعَهُ ، وَرَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْهُ ، فَوَقَفَهُ ، وَرَوَاهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ ، فَرَفَعَهُ ، وَوَقَفَهُ غَيْرُهُ . انْتَهَى .
وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي " صَحِيحِهِ " تَعْلِيقًا مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ : الطِّفْلُ إذَا اسْتَهَلَّ صَارِخًا صُلِّيَ عَلَيْهِ ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَا يَسْتَهِلُّ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سِقْطٌ . انْتَهَى . وَهَذَا التَّعْلِيقُ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ " : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، فَذَكَرَه .
وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ فَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْكُوفِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي السِّقْطِ : لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ ، فَإِذَا اسْتَهَلَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ ، وَعُقِلَ ، وَوَرِثَ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يُوَرَّثْ ، وَلَمْ يُعْقَلْ انْتَهَى .
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ أَيْضًا فِي " تَرْجَمَةِ شَرِيكٍ الْقَاضِي " : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا ، ثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ ، وَوَرِثَ . انْتَهَى . وَذَهَبَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ إلَى أَنَّ الطِّفْلَ يُصَلَّى عَلَيْهِ إذَا اسْتَكْمَلَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، وَمَالِكٌ مَعَنَا فِي الْمَسْأَلَةِ ، وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ ، وَاحْتَجَّ لَهُمْ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي " التَّحْقِيقِ " بِحَدِيثَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَخْبَرَنِي
أَبِي ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : السِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " ، وَقَالَ : عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ، وَفِي سَنَدِهِ اضْطِرَابٌ سَيَأْتِي فِي الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَة .
الْحَدِيثِ الثَّانِي : أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ الْبَخْتَرِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلُّوا عَلَى أَطْفَالِكُمْ ، فَإِنَّهُمْ مِنْ أَفْرَاطِكُمْ . انْتَهَى .
وَضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَقَالَ : الْبَخْتَرِيُّ ضَعِيفٌ ، وَأَبُوهُ مَجْهُولٌ ، وَمَعَ ضَعْفِهِ يُمْكِنُ حَمْلُ الْأَطْفَالِ عَلَى مَنْ اسْتَهَلَّ ، وَاَللَّهُ أَعْلَم .