حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
نصب الراية لأحاديث الهداية

أحاديث تقويم العروض للزكاة وأي جنس تجب فيه

فَصْلٌ فِي الْعُرُوضِ الْحَدِيثُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يُقَوِّمُهَا - يَعْنِي عُرُوضَ التِّجَارَةِ - فَيُؤَدِّي مِنْ كُلِّ مِائَتي دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ قُلْت : حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ مَرْفُوعَةٌ وَمَوْقُوفَةٌ ، فَمِنْ الْمَرْفُوعَةِ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَعْدٍ ، حَدَّثَني خُبَيْبِ ابْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي يُعَدُّ لِلْبَيْعِ انْتَهَى . سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُد ، ثُمَّ الْمُنْذِرِيُّ بَعْدَهُ ، وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ : خُبَيْبِ هَذَا لَيْسَ بِمَشْهُورٍ ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَى عَنْهُ إلَّا جَعْفَرَ بْنَ سَعْدٍ ، وَلَيْسَ جَعْفَرٌ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ انْتَهَى . قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ مُتَعَقِّبًا عَلَى عَبْدِ الْحَقِّ ، قد ذَكَرَ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ : حَدِيثَ : مَنْ كَتَمَ غَالًّا فَهُوَ مِثْلُهُ وَسَكَتَ عَنْهُ ، وهو مِنْ رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ سَعْدٍ هَذَا عَنْ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، فَهُوَ مِنْهُ تَصْحِيحٌ .

انْتَهَى . وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي الْإِمَامِ : وَسُلَيْمَانُ بْنُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ لَمْ يَعْرِفْ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِحَالِهِ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ رَوَى عَنْهُ رَبِيعَةُ ، وَابْنُهُ خُبَيْبِ . انْتَهَى كَلَامُهُ .

وَقَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ - وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ - : رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ . انْتَهَى . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ بِهِ عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالرَّقِيقِ ، الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ الَّذِي هُوَ تِلَادُهُ ، وَهُمْ عَمَلَةٌ لَا يُرِيدُ بَيْعَهُمْ ، أَنْ لَا يُخْرِجَ عَنْهُمْ الصَّدَقَةَ ، وَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي يُعَدُّ لِلْبَيْعِ .

انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ أبِي الْحُسَامِ ، ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ ، وَمَنْ رَفَعَ دَرَاهِمَ ، أَوْ دَنَانِيرَ ، أَوْ تبرا أَوْ فِضَّةً ، لَا يُعِدُّهَا لِغَرِيمٍ ، وَلَا يُنْفِقُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَهُوَ كَنْزٌ يُكْوَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَقَالَ الْحَاكِمُ : تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ كَذَلِكَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهِ ، وَقَالَ : كِلَا الْإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَانِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ انْتَهَى .

وَفِيهِ نَظَرٌ ، فَإِنَّ التِّرْمِذِيَّ رَوَاهُ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ الْكَبِيرِ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهِ ، ثُمَّ قَالَ : سَأَلْت مُحَمَّدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ ، هُوَ يَقُولُ : حَدَّثْت عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أبي أَنَسٍ . انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ : ابْنُ جُرَيْجٍ مُدَلِّسٌ ، ولَمْ يَقُلْ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ ، فَالْحَدِيثُ مُنْقَطِعٌ ، ثُمَّ نَقَلَ كَلَامَ التِّرْمِذِيِّ ، وَقَالَ الشَّيْخُ فِي الْإِمَامِ : كِلَا الْإِسْنَادَيْنِ يَرْجِعُ إلَى عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ ، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِيمَنْ انْفَرَدَ بِهِ مُسْلِمٌ ، فَكَيْفَ يَكُونُ عَلَى شَرْطِهِمَا ؟ انْتَهَى .

وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ بِهِ ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ بِهِ ، وَفِي آخِرِهِ : وَفِي الْبَزِّ صَدَقَته قَالَهَا بِالزَّايِ . انْتَهَى بِحُرُوفِهِ . قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ : الْأَوَّلُ : فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، وَلَا يُعْرَفُ حَالُهُ .

وَالثَّانِي : فِيهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ . انْتَهَى . قَالَ الشَّيْخُ فِي الْإِمَامِ : فَقَدْ رَوَاهُ عن مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيّ الْمَعْرُوفُ بِـ خْتٍ وَهُوَ ثِقَةٌ ، كَمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ فَلَمْ يَبْقَ فِيهِ إلَّا الِانْقِطَاعُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

قُلْت : وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ بِهِ ، وَهَذَا فَاتَ الشَّيْخ . وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ : عند ذَكَرَ سَنَدَيْ الدَّارَقُطْنِيِّ : الْإِسْنَادُ الَّذِي فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَصْلَحُ مِنْ إسْنَادِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، مَعَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُعَاوِيَةَ ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ . وَلَكِنَّ مُوسَى بْنَ عُبَيْدَةَ أَشَدُّ ضَعْفًا مِنْهُ ، قَالَ أَحْمَدُ : لَا يَحِلُّ عِنْدِي الرِّوَايَةُ عَنْه .

وَتَعَقَّبَهُ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ فَقَالَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الَّذِي ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ : هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الزُّبَيْرِيُّ مِنْ وَلَدِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، يَرْوِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، وَأَمَّا رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ فَهُوَ الْجُمَحِيُّ ، وَهُوَ صَالِحُ الْحَدِيثِ ، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : إنَّهُ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ ، بَلْ هُوَ مَشْهُورٌ ، رَوَى عَنْهُ أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَغَيْرُهُمَا . انْتَهَى . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْإِمَامِ : وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَصْلَ الَّذِي نَقَلْت مِنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ كِتَابِ الْمُسْتَدْرَكِ لَيْسَ فِيهِ : الْبَزُّ بِالزَّايِ الْمُعْجَمَةِ وَفِيهِ ضَمُّ الْبَاءِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ ، فَيَحْتَاجُ إلَى كَشْفِهِ مِنْ أَصْلٍ آخَرَ مُعْتَبَرٍ ، فَإِنْ اتَّفَقَتْ الْأُصُولُ عَلَى ضَمِّ الْبَاءِ فَلَا يَكُونُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَسْأَلَةِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ .

انْتَهَى . وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ ، فَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي سنَدِ الدَّارَقُطْنِيِّ قَالَهَا بِالزَّايِ ، كَمَا تَقَدَّمَ ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ : هُوَ بِالْبَاءِ وَالزَّايِ وَهِيَ الثِّيَابُ الَّتِي هِيَ أَمْتِعَةُ الْبَزَّازِ ، قَالَ : وَمِنْ النَّاسِ مَنْ صَحَّفَهُ بِضَمِّ الْبَاءِ ، وَبِالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ غَلَطٌ . انْتَهَى .

قَالَ الشَّيْخُ : وَسَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَذْكُورُ فِي سَنَدِ الْحَاكِمِ مَدِينِيٌّ ، كُنْيَتُهُ : أَبُو عمرو ، وَأَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ، وَقَدْ صَرَّحَ فِيهِ بِالتَّحْدِيثِ مِنْ عِمْرَانَ . انْتَهَى . وَأَمَّا الْمَوْقُوفَةُ : فَمِنْهَا مَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حيانَ ، وَكَانَ عَلَى جِوَارِ مِصْرَ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ ، وَسُلَيْمَانَ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَذَكَر أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إلَيْهِ : أَنْ اُنْظُرْ مَنْ مَرَّ بِك مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنْ التِّجَارَةِ ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا ، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ ، فَدَعْهَا ، وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا ، وَمَنْ مَرَّ بِك مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَخُذْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنْ التِّجَارَةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ ، فَدَعْهَا ، وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا ، وَاكْتُبْ لَهُمْ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ كِتَابًا ، إلَى مِثْلِهِ مِنْ الْحَوْلِ .

انْتَهَى . قَالَ الشَّيْخُ فِي الْإِمَامِ : زُرَيْقٌ هَذَا مُخْتَلَفٌ فِي تَقْدِيمِ الزَّايِ فِيهِ عَلَى الرَّاءِ وَبِالْعَكْسِ ، فَقِيلَ : إنَّ أَهْلَ مِصْرَ وَالشَّامِ يُقَدِّمُونَ الزَّايَ ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ يُقَدِّمُونَ الرَّاءَ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَأَهْلُ مِصْرَ وَالشَّامِ أَعْلَمُ بِهِ ، وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَعَبْدُ الْغَنِيِّ بِتَقْدِيمِ الرَّاءِ وَزُرَيْقٌ لَقَلْبٌ لَهُ ، وَاسْمُهُ : سَعِيدٌ ، وَكُنْيَتُهُ : أَبُو الْمِقْدَامِ . انْتَهَى .

( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَمَاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْت أَبِيعُ الْأُدْمَ وَالْجِعَابَ ، فَمَرَّ بِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ لي : أَدِّ صَدَقَةَ مَالِكَ ، فَقُلْت : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّمَا هُوَ فِي الْأَدَمِ ، قَالَ : قَوِّمْهُ ، ثُمَّ أَخْرِجْ صَدَقَتَهُ ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، ثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَمَاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فَذَكَرَه . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : فِي كُلِّ مَالٍ يُدَارُ فِي عَبِيدٍ ، أَوْ دَوَابَّ ، أَوْ بَزٍّ لِلتِّجَارَةِ ، تُدَارُ الزَّكَاةُ فِيهِ كُلَّ عَامٍ . انْتَهَى .

وَأَخْرَجَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْقَاسِمِ ، قَالُوا : فِي الْعُرُوضِ تُدَارُ الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ ، لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا الزَّكَاةُ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ الشَّهْرُ عَامَ قَابِلٍ . انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ ، إلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ .

انْتَهَى .

ورد في أحاديث7 أحاديث
يُخرِّج هذا المحتوى7 أحاديث
موقع حَـدِيث