حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
نصب الراية لأحاديث الهداية

أحاديث الزكاة في العسل

[2/390]

الْحَدِيث الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : فِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ ، قُلْت : رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ الْعُقَيْلِيُّ فِي " كِتَابِ الضُّعَفَاءِ " مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : فِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ . انْتَهَى . وَلَمْ أَجِدْهُ فِي " مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ " بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَإِنَّمَا لَفْظُهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَتَبَ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ أَهْلِ الْعَسَلِ الْعُشْورُ . انْتَهَى .

وَبِهَذَا اللَّفْظِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، وَالْحَدِيثُ مَعْلُولٌ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي " كِتَابِ الضُّعَفَاءِ " : كَانَ مِنْ خِيَارِ عِبَادِ اللَّهِ ، إلَّا أَنَّهُ كَانَ يَكْذِبُ ، وَلَا يَعْلَمُ ، وَيُقَلِّبُ الْأَخْبَارَ ، وَلَا يَفْهَمُ . انْتَهَى .

وَمَعْنَى الْحَدِيثِ : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍو ، وَمِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيِّ .

أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَمْرٍو : فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي " سُنَنِهِ " : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيِّ ، أَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْمِصْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : جَاءَ هِلَالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ ، وَسَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ وَادِيًا ، يُقَالُ لَهُ : سَلَبَةُ ، فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَادِيَ ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : إنْ أَدَّى إلَيْك مَا كَانَ يُؤَدِّي إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ ، فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ ، يَأْكُلُهُ مَنْ شَاءَ . انْتَهَى . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ النَّسَائِيّ سَوَاءً ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخَذَ مِنْ الْعَسَلِ الْعُشْرَ . انْتَهَى .

وَأَمَّا حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ : فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ " : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ الدَّوْسِيُّ ، عَنْ مُنِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ الدَّوْسِيِّ ، قَالَ : أَتَيْت النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَأَسْلَمْت ، وَقُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لِقَوْمِي مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ ، فَفَعَلَ ، وَاسْتَعْمَلَنِي عَلَيْهِمْ ، وَاسْتَعْمَلَنِي أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَاسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ ، قَالَ : يَا قَوْمِ أَدُّوا زَكَاةَ الْعَسَلِ ، فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي مَالٍ لَا يُؤَدَّى

[2/391]

زَكَاتُهُ ، قَالُوا : كَمْ تَرَى ؟ قُلْت : الْعُشْرُ ، فَأَخَذْت مِنْهُمْ الْعُشْرَ ، فَأَتَيْت بِهِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَبَاعَهُ وَجَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ . انْتَهَى .

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " : وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، فَذَكَرَهُ ، وَمِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ، وَقَالَ : هَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ، وَتَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ بِهِ ، وَرَوَاهُ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ ، فَقَالَ : عَنْ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، عَنْ مُنِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدٍ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِهِ انْتَهَى .

قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَعَبْدُ اللَّهِ وَالِدُ مُنِيرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، لَمْ يَصِحَّ حَدِيثُه .

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ : مُنِيرٌ هَذَا لَا نَعْرِفُهُ إلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَسُئِلَ أَبُو حَاتِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالِدِ مُنِيرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، يَصِحُّ حَدِيثُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَفِي هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِأَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنْ الْعَسَلِ ، وَأَنَّهُ شَيْءٌ رَآهُ ، فَتَطَوَّعَ لَهُ بِهِ أَهْلُهُ . انْتَهَى .

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَيَّارَةَ : فَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي " سُنَنِهِ " : عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيِّ ، قَالَ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ لِي نَحْلًا ، قَالَ : أَدِّ الْعُشُورَ ، قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ احْمِهَا لِي ، فَحَمَاهَا لِي انْتَهَى . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي " مُسْنَدِهِ " ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي " سُنَنِهِ " وَقَالَ : هَذَا أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي وُجُوبِ الْعُشْرِ فِيهِ ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : سَأَلَتْ مُحَمَّدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ : حَدِيثٌ مُرْسَلٌ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى لَمْ يُدْرِكْ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَيْسَ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ شَيْءٌ يَصِحُّ . انْتَهَى . وَهَذَا الَّذِي نَقَلَهُ عَنْ التِّرْمِذِيِّ ، ذَكَرَهُ فِي " عِلَلِهِ الْكُبْرَى " ، وَقَالَ عَبْدُ الْغَنِيِّ فِي " الْكَمَالِ " : أَبُو سَيَّارَةَ الْمُتَعِيُّ الْقَيْسِيُّ ، قِيلَ : اسْمُهُ عَمِيرَةُ بْنُ الْأَعْلَمِ ، رَوَى عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَدِيثًا فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ ، وَلَيْسَ لَهُ سِوَاهُ . انْتَهَى .

وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي " مُصَنَّفِهِ " ، وَمِنْ طَرِيقِهِ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ ، وَأَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ فِي " مَسَانِيدِهِمْ " بِنَحْوِه .

الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ : قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِي الْعَسَلِ حَتَّى يَبْلُغَ عَشْرَ قِرَبٍ ؛ لِحَدِيثِ بَنِي سَيَّارَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُؤَدُّونَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ ،

[2/392]

قُلْت : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " : حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَفَّافُ الْمِصْرِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ بَنِي سَيَّارَةَ بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ كَانُوا يُؤَدُّونَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِ " الْمُؤْتَلِفِ وَالْمُخْتَلِفِ " : صَوَابُهُ بَنِي شَبَّابَةَ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ ، بَعْدَهَا بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ ، ثُمَّ أَلِفٌ ، ثُمَّ بَاءٌ أُخْرَى قَالَ : وَهُمْ بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ ، ذَكَرَهُ فِي " تَرْجَمَةِ شَبَّابَةَ وَسَيَّابَةَ " ، وَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَقَالَ هَذَا الْجَاهِلُ : هَكَذَا فِي غَالِبِ نُسَخِ الْهِدَايَةِ لِحَدِيثِ بَنِي سَيَّارَةَ ، وَهُوَ غَلَطٌ ، وَيُوجَدُ فِي بَعْضِهَا أَبِي سَيَّارَةَ ، وَهُوَ الصَّوَابُ . انْتَهَى .

قُلْت : كَيْفَ يَكُونُ هَذَا صَوَابًا مَعَ قَوْلِهِ : كَانُوا يُؤَدُّونَ ، بَلْ الصَّوَابُ بَنِي سَيَّارَةَ عَنْ نَحْلٍ كَانَ لَهُمْ الْعُشْرَ ، مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً ، وَكَانَ يَحْمِي وَادِيَيْنِ لَهُمْ ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَعْمَلَ عَلَى مَا هُنَاكَ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيَّ فَأَبَوْا أَنْ يُؤَدُّوا إلَيْهِ شَيْئًا ، وَقَالُوا : إنَّمَا كُنَّا نُؤَدِّيهِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ سُفْيَانُ إلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ : إنَّمَا النَّحْلُ ذُبَابُ غَيْثٍ يَسُوقُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رِزْقًا إلَى مَنْ يَشَاءُ ، فَإِنْ أَدُّوا إلَيْك مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْمِ لَهُمْ أَوْدِيَتَهُمْ ، وَإِلَّا فَخَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ . فَأَدَّوْا إلَيْهِ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمَى لَهُمْ أَوْدِيَتَهُمْ . انْتَهَى .

وَيُؤَيِّدُ هَذَا مَا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ فِي " كِتَابِ الْأَمْوَالِ " : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ ، عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْخَذُ فِي زَمَانِهِ مِنْ الْعَسَلِ مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً مِنْ أَوْسَطِهَا . انْتَهَى .

[2/393]

وَمِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ : مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّمِينِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : فِي الْعَسَلِ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ . انْتَهَى .

وَقَالَ : فِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ ، وَلَا يَصِحُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرُ شَيْءٍ انْتَهَى .

وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " ، وَأَعَلَّهُ بِصَدَقَةَ هَذَا ، وَضَعَّفَهُ عَنْ أَحْمَدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنِ مَعِينٍ . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ، وَقَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّمِينُ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ مَعِينٍ ، وَغَيْرُهُمَا . وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " كِتَابِ الضُّعَفَاءِ " ، وَقَالَ فِي صَدَقَةَ : يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنْ الثِّقَاتِ . انْتَهَى .

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ الْوَسَطِ " ، وَلَفْظُهُ : وَقَالَ : فِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ ، فِي كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ شَيْءٌ انْتَهَى . قَالَ الطَّبَرَانِيُّ : لَا يُرْوَى هَذَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، انْتَهَى .

ورد في أحاديث18 حديثًا
يُخرِّج هذا المحتوى18 حديثًا
موقع حَـدِيث