حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
نصب الراية لأحاديث الهداية

أحاديث صوم يوم الشك وتقديم رمضان بصوم يوم أو يومين

الْحَدِيثُ الْخَامِسُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا يُصَامُ الْيَوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ إلَّا تَطَوُّعًا قُلْت : غَرِيبٌ جِدًّا .

الْحَدِيثُ السَّادِسُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ قُلْت : رَوَاهُ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ فِي " كُتُبِهِمْ " مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ ، إلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَيَصُومُهُ . انْتَهَى .

وَآخِرُ الْحَدِيثِ يَدْفَعُ تَأْوِيلَ صَاحِبِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ اسْتَدَلَّ لِلشَّافِعِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ تَطَوُّعًا ، ابْتِدَاءً ، أَيْ لَا يُوَافِقُ عَادَةً ، ثُمَّ قَالَ : وَمَعْنَى الْحَدِيثِ : لَا تَصُومُوا رَمَضَانَ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ ، وَيَرُدُّهُ مَا وَقَعَ فِي لَفْظٍ أَيْضًا : لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ وَقَدْ جَاءَ بِالتَّصْرِيحِ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

[2/441]

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمٍ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ ، وَالْأَضْحَى ، وَالْفِطْرِ ، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ انْتَهَى .

وَقَالَ : انْفَرَدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَرَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ بِهِ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَقَالَ صَاحِبُ " التَّنْقِيحِ " : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ أَبُو عَبَّادٍ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ ، وَعَدَمِ الِاحْتِجَاجِ بِهِ . انْتَهَى .

وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ كَرَاهِيَةُ الصَّوْمِ بَعْدَ نِصْفِ شَعْبَانَ ، وَحُجَّتُهُمْ مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا بَقِيَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا . انْتَهَى .

قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ ، وَمَعْنَاهُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُفْطِرَ الرَّجُلُ حَتَّى إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ أَخَذَ فِي الصَّوْمِ انْتَهَى .

وَقَالَ النَّسَائِيّ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَ الْعَلَاءِ ، وَرُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ ، قَالَ : وَسَأَلْت عَنْهُ ابْنَ مَهْدِيٍّ فَلَمْ يُصَحِّحْهُ : وَلَمْ يُحَدِّثْنِي بِهِ ، وَكَانَ يَتَوَقَّاهُ ، قَالَ أَحْمَدُ : وَالْعَلَاءُ ثِقَةٌ ، لَا يُنْكَرُ مِنْ حَدِيثِهِ إلَّا هَذَا ، وَعِنْدَ النَّسَائِيّ فِيهِ : فَكُفُّوا ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي " كِتَابِهِ " : وَرُوِيَ : فَأَمْسِكُوا .

رَوَاهُ وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ الْعَلَاءِ ، وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ الْعَلَاءِ ، فَكُفُّوا ، قَالَ : وَبَيْنَ هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ ، وَلَفْظِ التِّرْمِذِيِّ فَرْقٌ ، فَإِنَّ هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ نَهْيٌ لِمَنْ كَانَ صَائِمًا عَنْ التَّمَادِي فِي الصَّوْمِ ، وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ نَهْيٌ لِمَنْ كَانَ صَائِمًا ، وَلِمَنْ لَمْ يَكُنْ صَائِمًا عَنْ الصَّوْمِ بَعْدَ النِّصْفِ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمَعْرِفَةِ " : قَالَ أَبُو دَاوُد : قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ لَا يُحَدِّثُ بِهِ انْتَهَى .

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا : قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَخْتَارُ أَنْ يُفْطِرَ الرَّجُلُ يَوْمَ الشَّكِّ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ يَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ ، فَأَخْتَارُ أَنْ يَصُومَهُ . انْتَهَى .

وَهَذَا خِلَافُ مَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْكِتَابِ عَنْ الشَّافِعِيِّ .

قَوْلُهُ : رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ أَنَّهُمَا كَانَا يَصُومَانِ يَوْمَ الشَّكِّ تَطَوُّعًا ، قُلْت : غَرِيبٌ ،

[2/442]

وَفِي " التَّحْقِيقِ " لِابْنِ الْجَوْزِيِّ مَذْهَبُ عَلِيٍّ ، وَعَائِشَةَ أَنَّهُ يَجِبُ صَوْمُ يَوْمِ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ إذَا حَالَ دُونَهُ غَيْمٌ ، أَوْ نَحْوُهُ ، قَالَ : وَهُوَ أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ ، قَالَ : وَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَا يُسَمَّى يَوْمَ شَكٍّ ، بَلْ هُوَ مِنْ رَمَضَانَ حُكْمًا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . انْتَهَى .

الْحَدِيثُ السَّابِعُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ قُلْت : غَرِيبٌ أَيْضًا ، وَالْمَعْرُوفُ هَذَا مِنْ قَوْلِ عَمَّارٍ ، أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ فِي كُتُبِهِمْ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ ، فَأَتَى بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ ، فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ ، فَقَالَ عَمَّارٌ : مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ انْتَهَى .

قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " فِي النَّوْعِ الثَّامِنِ وَالسَّبْعِينَ ، مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ ، وَالْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " ، وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " ، وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَرُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ . انْتَهَى .

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هَذَا حَدِيثٌ مُسْنَدٌ عِنْدَهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي " صَحِيحِهِ " تَعْلِيقًا ، فَقَالَ : وَقَالَ : صِلَةُ ، عَنْ عَمَّارٍ : مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ إلَى آخِرِهِ ، وَوَهَمَ الْقَاضِي شَمْسُ الدِّينِ فِي " الْغَايَةِ " فَعَزَاهُ لِلْبُخَارِيِّ ، وَمُسْلِمٍ ، وَمُسْلِمٌ لَمْ يَرْوِهِ ، وَالْبُخَارِيُّ إنَّمَا ذَكَرَهُ تَعْلِيقًا ، وَذَكَرَ أَنَّهُ قَلَّدَ سِبْطَ ابْنَ الْجَوْزِيِّ فِي ذَلِك .

( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي " تَارِيخِ بَغْدَادَ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَدَمِيِّ " ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ . انْتَهَى .

ثُمَّ قَالَ : تَابَعَ الْأَدَمِيُّ عَلَيْهِ أَحْمَدَ بْنَ عَاصِمٍ الطَّبَرَانِيَّ ، عَنْ وَكِيعٍ ، وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ ، عَنْ وَكِيعٍ ، فَلَمْ يُجَاوِزْ بِهِ عِكْرِمَةَ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ . انْتَهَى .

( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي " مُسْنَدِهِ " : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ،

[2/443]

ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ السَّنَةِ : يَوْمِ الْأَضْحَى ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ ، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، وَالْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ . انْتَهَى .

ورد في أحاديث20 حديثًا
يُخرِّج هذا المحتوى23 حديثًا
موقع حَـدِيث