حديثان في نهي المحرم عن لبس الثوب المزعفر والمصبوغ بالورس
الْحَدِيثُ الْحَادِيَ عَشَرَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا يَلْبَسْ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ ، وَلَا وَرْسٌ قُلْت : تَقَدَّمَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِعِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : لَا تَلْبَسْ الْقَمِيصَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا الْبَرَانِسَ ، وَلَا الْخِفَافَ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ ، فَيَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ، وَلَا وَرْسٌ وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ الْآثَارِ حَدَّثَنَا فَهْدٌ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَلْبَسُوا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ غَسِيلًا يَعْنِي فِي الْإِحْرَامِ ، قَالَ ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ : وَرَأَيْت يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ ، وَهُوَ يَتَعَجَّبُ مِنْ الْحِمَّانِيُّ أَنْ يُحَدِّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : هَذَا عِنْدِي ، ثُمَّ وَثَبَ مِنْ فَوْرِهِ فَجَاءَ بِأَصْلِهِ ، فَأخَرَّجَ مِنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، كَمَا ذَكَرَهُ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ، فَكَتَبَهُ عَنْهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، قَالَ : وَقَدْ رَوَى ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ ، ثُمَّ أَخْرَجَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَطَاوُسٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ ، قَالُوا فِي الثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ فَغُسِلَ : إنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا أَنْ يُحْرِمَ فِيهِ ، انْتَهَى . وَأَخْرَجَه الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ عَطَاءٍ نَحْوَهُ ، وَفِي هَذَا الْمَعْنَى أَحَادِيثُ : مِنْهَا حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، عَنْ كُرَيْبٌ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : انْطَلَقَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إزَارَهُ وَرِدَاءَهُ ، هُوَ وَأَصْحَابُهُ ، فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْأَرْدِيَةِ وَالْأُزُرِ يُلْبَسُ ، إلَّا الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ الْحَدِيثَ . وَقَدْ تَقَدَّمَ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اشْتِرَاطِ الرَّدْعِ ، وَهُوَ الْبَلُّ ، قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ : الرَّدْعُ : مَا يَبُلُّ الْقَدَمَ مِنْ مَطَرٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فَحِينَئِذٍ يَخْرُجُ الْغَسْيلُ مِنْ ذَلِكَ .
( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْبَزَّارُ ، وَأَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ فِي مَسَانِيدِهِمْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثَنَا الْحَجَّاجُ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ مَصْبُوغٍ بِزَعْفَرَانٍ قَدْ غُسِلَ ، فَلَيْسَ لَهُ نَفْضٌ ، وَلَا رَدْعٌ انْتَهَى .