أحاديث في عدم أخذ الحصى عند الجمرة
قَوْلُهُ : وَيَأْخُذُ الْحَصَى مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ شَاءَ ، لَا مِنْ عِنْدِ الْجَمْرَةِ ، لِأَنَّ مَا عِنْدَهَا مِنْ الْحَصَى مَرْدُودٌ ، هَكَذَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ ، فَيَتَشَاءَمُ بِهِ ، قُلْت : فِيهَا أَحَادِيثُ : فَمِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " ، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذِهِ الْجِمَارُ الَّتِي يُرْمَى بِهَا كُلَّ عَامٍ ، فَنحْسِبُ أَنَّهَا تَنْقُصُ ، فَقَالَ : إنَّهُ مَا يُقْبَلُ مِنْهَا رُفِعَ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَرَأَيْتهَا أَمْثَالَ الْجِبَالِ انْتَهَى .
قَالَ الْحَاكِمُ : حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ لَيْسَ بِالْمَتْرُوكِ ، انْتَهَى .
وَأَعَلَّهُ الشَّيْخُ فِي " الْإِمَامِ " بِيَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ ، وَقَالَ : فِيهِ مَقَالٌ ، انْتَهَى .
وَقَالَ صَاحِبُ " التَّنْقِيحِ " : هَذَا حَدِيثٌ لَا يَثْبُتُ ، فَإِنَّ أَبَا فَرْوَةَ يَزِيدَ بْنَ سِنَانٍ ضَعَّفَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَغَيْرُهُمَا ، وَتَرَكَهُ النَّسَائِيّ ،
وَغَيْرُهُ ، وَذَكَرَهُ الْحَاكِمُ فِي " كِتَابِ الضُّعَفَاءِ " ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، انْتَهَى .
قُلْت : رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ " مَوْقُوفًا ، فَقَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْقَيْسِيِّ ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : مَا يُقْبَلُ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ رُفِعَ ، انْتَهَى .
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي " كِتَابِ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ " .
( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي " كِتَابِ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ " عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خِرَاشٍ ، عَنْ الْعَوَّامِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا قُبِلَ حَجُّ امْرِئٍ إلَّا رُفِعَ حَصَاهُ انْتَهَى .
وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خِرَاشٍ ، عَنْ وَاسِطِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ نَافِعٍ بِهِ ، سَوَاءً ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِوَاسِطَ ، وَقَالَ : عَامَّةُ حَدِيثِهِ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ انْتَهَى . قُلْت : فَقَدْ تَابَعَهُ الْعَوَّامُ ، كَمَا رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ .
( حَدِيثٌ آخَرُ ) مَوْقُوفٌ : رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي " مُسْنَدِهِ " حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبَّاسٍ الْعَامِرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَابَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي حَصَاةِ الْجِمَارِ : مَا تقْبَلُ مِنْهُ رُفِعَ ، وَمَا لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ تُرِكَ ، انْتَهَى .
وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ " حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوِهِ ، وَرَوَاهُ الْأَزْرَقِيُّ فِي " تَارِيخِ مَكَّةَ " حَدَّثَنِي جَدِّي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْأَزْرَقِيُّ أَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوِهِ .