الْحَدِيثُ الثَّالِثُ وَالثَّمَانُونَ : قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ بِلَيْلٍ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ، وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَةُ بِلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ قُلْت : أَخْرَجَ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ بُكَيْر بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ الدِّيلِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ ، فَسَأَلُوهُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا ، فَنَادَى : الْحَجُّ عَرَفَةَ ، فَمَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ انْتَهَى . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ فِي النَّوْعِ الْحَادِيَ عَشَرَ ، مِنْ الْقِسْمِ الثَّالِثِ ، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالْبَزَّارُ ، وَأَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ فِي مَسَانِيدِهِمْ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَعْمُرَ لَمْ يُرْوَ عَنْهُ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي حَوَاشِيهِ : بَلْ رَوَى لَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ حَدِيثَ النَّهْيِ عَنْ الْمُزَفَّتِ ، وَذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ فِي الصَّحَابَةِ ، وَأَنَّ لَهُ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، عَنْ رَحْمَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَنَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ بِلَيْلٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ، وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَات بِلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ ، فَلْيَحِلَّ بِعُمْرَةٍ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ انْتَهَى . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : رَحْمَةُ بْنُ مُصْعَبٍ ضَعِيفٌ ، وَلَمْ يَأْتِ بِهِ غَيْرُهُ ، انْتَهَى . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ ، وَأَعَلَّهُ بِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَضَعَّفَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ تَوْثِيقٍ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ عَنْ عَمْر بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ الصُّبْحِ فقد تَمَّ حَجُّهُ ، وَمَنْ فَاتَهُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ انْتَهَى . وَوَجَدْته فِي الْحِلْيَةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ ، عَنْ عَطَاءٍ بِهِ ، وَقَالَ : غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ ، تَفَرَّدَ بِهِ عَنْهُ عُبَيْدُ بْنُ عَقِيلٍ ، ذَكَرَهُ فِي تَرْجَمَةِ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) مُرْسَلٌ : رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ بِلَيْلٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ، وَمَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ انْتَهَى . وَهَذَا مُرْسَلٌ ضَعِيفٌ ، فَإِنَّ فِيهِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، لَمْ يُثْبِتْهُ ابْنُ عَدِيٍّ .
المصدر: نصب الراية لأحاديث الهداية
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-63/h/735548
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة