آثار وأحاديث في حكم تقديم نسك على نسك وحديث الإحصار
الْحَدِيثُ السَّابِعُ : رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَأَصْحَابَهُ أُحْصِرُوا بِالْحُدَيْبِيَةِ ، وَحَلَقُوا فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ; قُلْت : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَا : خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشَرَةَ مِائَةً مِنْ الصَّحَابَةِ ، حَتَّى إذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ ، وَأَشْعَرَ ، وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ، قَالَا : وَسَارَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى إذَا كَانَ
بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يَهْبِطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا ، بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ ، إلَى أَنْ قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اُكْتُبْ : هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ، وَقَصَّ الْخَبَرَ ، فَقَالَ سُهَيْلٌ : وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِيك مِنَّا رَجُلٌ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِك إلَّا رَدَدْته إلَيْنَا ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَصْحَابِهِ : قُومُوا فَانْحَرُوا ، ثُمَّ احْلِقُوا الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ; قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي " الْحَجِّ " : وَالْحُدَيْبِيَةُ خَارِجُ الْحَرَمِ ، انْتَهَى .
وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي " الشَّهَادَاتِ " عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُعْتَمِرًا . فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ، فَنَحَرَ هَدْيَهُ ، وَحَلَقَ رأسه بِالْحُدَيْبِيَةِ ، وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْقَابِلَ وَسَيَأْتِي فِي " بَابِ الْإِحْصَارِ " إن شاء الله تعالى .