---
title: 'حديث: الْحَدِيثُ الرَّابِعَ عَشَرَ : رُوِيَ أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّه… | نصب الراية لأحاديث الهداية'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-63/h/735644'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-63/h/735644'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 735644
book_id: 63
book_slug: 'b-63'
---
# حديث: الْحَدِيثُ الرَّابِعَ عَشَرَ : رُوِيَ أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّه… | نصب الراية لأحاديث الهداية

## نص الحديث

> الْحَدِيثُ الرَّابِعَ عَشَرَ : رُوِيَ أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم ْكَانُوا تَذَاكَرُوا لَحْمَ الصَّيْدِ فِي حَقِّ الْمُحْرِمِ ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا بَأْسَ بِهِ انْتَهَى . قُلْت : رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ فِي كِتَابِ الْآثَارِ ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : تَذَاكَرْنَا لَحْمَ الصَّيْدِ يَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ ، وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَائِمٌ ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا ، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ : فِيمَ تَتَنَازَعُونَ ؟ فَقُلْنَا : فِي لَحْمِ الصَّيْدِ يَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ ، فَأَمَرَنَا بِأَكْلِهِ انْتَهَى . قَالَ الشَّيْخُ فِي الْإِمَامِ : رَوَى الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُسْرو الْبَلْخِيّ فِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، قَالَ : كُنَّا نَحْمِلُ الصَّيْدَ صَفِيفًا ، وَكُنَّا نَتَزَوَّدُهُ ، وَنَأْكُلُهُ ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى . قَالَ : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الْعَوَّامِ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَاخْتَصَرَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ ، فَقَالَ : مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ كَانَ يَتَزَوَّدُ صَفِيفَ الظِّبَاءِ فِي الْإِحْرَامِ ، انْتَهَى . قَالَ فِي الصِّحَاحِ : الصَّفِيفُ مَا يُصَفُّ مِنْ اللَّحْمِ عَلَى الجمر لينشوي . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَنَحْنُ حُرُمٌ ، فَأُهْدِيَ له طَيْرٌ ، وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ ، فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ ، وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ ، فَلَمَّا انْتَبَهَ أُخْبِرَ ، فَوَافَقَ مَنْ أَكَلَهُ ، وَقَالَ : أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ فِي النَّوْعِ الْأَرْبَعِينَ ، مِنْ الْقِسْمِ الثَّالِثِ ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ; وَقَالَ فِيهِ : عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ ، فَذَكَرَهُ ، ثُمَّ قَالَ : وَلَسْت أُنْكِرُ سَمَاعَ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ ، فَمَرَّةٌ رَوَاهُ عَنْهُ ، وَمَرَّةٌ رَوَاهُ عَنْ مُعَاذٍ عَنْهُ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ بِالسَّنَدِ الْأَوَّلِ ، وَقَالَ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا جَوَّدَ إسْنَادَهُ وَوَصَلَهُ ، إلَّا ابْنَ جُرَيْجٍ ، وَلَا نَعْلَمُهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، انْتَهَى . وَمِنْ أَحَادِيثِ الْأَصْحَابِ أَيْضًا : حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا ، وَخَرَجْنَا مَعَهُ ، قَالَ : فَانْصَرَفَ مِنْ أَصْحَابِهِ جَمَاعَةٌ ، فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ ، فَقَالَ : خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ ، حَتَّى تَلْقَوْنِي ، قَالَ : فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ ، إلَّا أَبُا قَتَادَةَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُحْرِمْ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ ، إذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ ، فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا ، فَنَزَلْنَا ، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا ، فَقُلْنَا : نَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا ، فَقَالَ : هَلْ مَعَكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ ، أَوْ أَشَارَ إلَيْهِ بِشَيْءٍ ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا ; وَفِي لَفْظٍ لَهُمَا : عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْحُدَيْبِيَةِ ، قَالَ : فَأَهَلُّوا بِعُمْرَةٍ غَيْرِي ، قَالَ : فَاصْطَدْت حِمَارَ وَحْشٍ ، فَأَطْعَمْت أَصْحَابِي ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ ، ثُمَّ أَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْبَأْتُهُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْ لَحْمِهِ ، فَقَالَ : كُلُوهُ ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ انْتَهَى . وَفِي بَعْضِ طُرُقِ الْبُخَارِيِّ ، قَالَ : مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ ؟ فَقُلْت : نَعَمْ ، فَنَاوَلْته الْعَضُدَ ، فَأَكَلَهَا حَتَّى تَعَرَّقَهَا ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ذَكَرَهُ فِي الْأَطْعِمَةِ فِي الْهِبَةِ قَالَهُ عَبْدُ الْحَقِّ ; وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ : فَقَالَ : هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ ؟ قَالُوا : مَعَنَا رِجْلُهُ ، قَالُوا : فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَهَا ; وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَجْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابِي ، وَلَمْ أُحْرِمْ أَنَا ، فَرَأَيْت حِمَارَ وَحْشٍ ، فَحَمَلْت عَلَيْهِ ، فَاصْطَدْته ، فَذَكَرْت شَأْنَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرْت لَهُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَحْرَمْت ، وَأَنِّي إنَّمَا اصْطَدْته لَك ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا ، وَلَمْ يَأْكُلْ ، حِينَ أَخْبَرْته أَنِّي اصْطَدْته لَهُ انْتَهَى . وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ : أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ ، وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدَيْهِمَا ، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سُنَنِهِ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ : قَوْلُهُ : اصْطَدْته لَك ، وَقَوْلُهُ : لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ - لَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ مَعْمَرٍ ، انْتَهَى . وَقَالَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ : وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ مَعْمَرٌ غَلَطٌ ، فَإِنَّ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَكَلَ مِنْهُ ; وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ : قُلْت : هَذِهِ الْعَضُدُ قَدْ شَوَيْتهَا وَأَنْضَجْتهَا ، فَأَخَذَهَا فَنَهَشَهَا عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَهُوَ حَرَامٌ ، حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ الْآثَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ أَفْنَاءِ الرَّوْحَاءِ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ إذَا حِمَارٌ مَعْقُورٌ فِيهِ سَهْمٌ قَدْ مَاتَ ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : دَعُوهُ ، فَيُوشِكُ صَاحِبُهُ أَنْ يَأْتِيَهُ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَهْزٍ ، هُوَ الَّذِي عَقَرَ الْحِمَارَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هِيَ رَمْيَتِي ، فَشَأْنُكُمْ بِهِ ، فَأَمَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَقْسِمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ انْتَهَى .

**المصدر**: نصب الراية لأحاديث الهداية

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-63.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-63/h/735644

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
