أَحَادِيثُ الْقَائِلِينَ بِهَدْيِ الْفَوَاتِ
أَحَادِيثُ الْخُصُومِ : الْقَائِلِينَ بِهَدْيِ الْفَوَاتِ ، وَاسْتَدَلَّ الشَّيْخُ فِي " الْإِمَامِ " لِمَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ فِي وُجُوبِ هَدْيِ الْفَوَاتِ بِثَلَاثَةِ آثَارٍ :
أَحَدُهَا : ما رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ جِهَتِهِ أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ النَّحْرِ مِنْ الْحَاجِّ ، وَلَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ ، فَلْيَأْتِ الْبَيْتَ ، فَلْيَطُفْ بِهِ سَبْعًا ، وَيَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا ، ثُمَّ لْيَحْلِقْ ، أَوْ يُقَصِّرْ إنْ شاءَ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَلْيَنْحَرْ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ ، فَلْيَحْلِقْ أَوْ يُقَصِّرْ ، ثُمَّ لِيَرْجِع إلَى أَهْلِهِ ، فَإِذَا أَدْرَكَهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَلْيَحُجَّ إنْ اسْتَطَاعَ ; وَلْيُهْدِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ، فَلْيَصُمْ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ ، انْتَهَى .
الْأَثَرُ الثَّانِي : رَوَاهُ مَالِكٌ فِي " الْمُوَطَّأِ " عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ خَرَجَ حَاجًّا حَتَّى إذَا كَانَ بِالْبَادِيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ أَضَلَّ رَاحِلَتَهُ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ ، ثُمَّ قَدْ حَلَلْت ، فَإِذَا أَدْرَكَك الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ، فَاحْجُجْ ، وَاهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ ، انْتَهَى .
الْأَثَرُ الثَّالِثُ : رَوَاهُ مَالِكٌ أَيْضًا أَخْبَرَنَا نَافِعٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْحَرُ هَدْيَهُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْطَأْنَا الْعِدَّةَ ، كُنَّا نَرَى أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ ، فَقَالَ عُمَرُ : اذْهَبْ إلَى مَكَّةَ فَطُفْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَك ، وَانْحَرُوا هَدْيًا إنْ كَانَ مَعَكُمْ ، ثُمَّ احْلِقُوا ، وَاقْصُرُوا ، وَارْجِعُوا ، فَإِذَا جَاءَ عَامٌ قَابِلٌ فَحُجُّوا وَاهْدُوا ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ ، انْتَهَى .
قُلْت : رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ " حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : مَنْ لَمْ يُدْرِكْ الْحَجَّ فَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَيَجْعَلُهَا عُمْرَةً ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ انْتَهَى .
وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي " أَحْكَامِهِ " مِنْ جِهَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَقَالَ : إنَّهُ مُرْسَلٌ وَضَعِيفٌ انْتَهَى .