حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
نصب الراية لأحاديث الهداية

أحاديث في التصدق بجلال الهدايا والركوب عليها ونحرها في الطريق إذا عطبت

الْحَدِيثُ الْعَاشِرُ : قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَإِذَا عَطِبَتْ الْبَدَنَةُ فِي الطَّرِيقِ ، فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا نَحَرَهَا ،

[3/166]

وَصَبَغَ نَعْلَهَا بِدَمِهَا ، وَضَرَبَ بِهَا صَفْحَةَ سَنَامِهَا ، وَلَمْ يَأْكُلْ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ ، بِذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاجِيَةَ الْأَسْلَمِيَّ ; قُلْت : تَقَدَّمَ حَدِيثُ نَاجِيَةَ فِي " الْحَدِيثِ الثَّالِثِ " ، وَلَيْسَ فِيهِ قَوْلُهُ : وَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ أَنْتَ ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ رَفِيقِك ثُمَّ وَجَدْنَاهُ فِي " الْمَغَازِي " لِلْوَاقِدِيِّ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي " الْحَدِيثِ الثَّالِثِ " ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي حَدِيثِ ذُؤَيْبٍ ; وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ ، وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ : مِنْهَا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ : أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ الثُّمَالِيِّ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِعًى بِهَدْيِ تَطَوُّعٍ ، وَقَالَ : إذَا عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَانْحَرْهُ ، ثُمَّ اضْرِبْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ ، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهُ ، وَلَا تَأْكُلْ أَنْتَ وَلَا أَهْلُ رُفْيقَكَ ، وَخَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ انْتَهَى .

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي " مُسْنَدِهِ " ، وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ : تَطَوُّعٍ .

( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " عَنْ سُلَيْمِ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَشَّابِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَدَنَةِ التَّطَوُّعِ : إذَا عَطِبَتْ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ الْحَرَمَ فَانْحَرْهَا ، وَاغْمِسْ يَدَك فِي دَمِهَا ، وَاضْرِبْ صَفْحَتَهَا ، وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا ، فَإِنْ أَكَلْت مِنْهَا عَظَّمْتهَا انْتَهَى .

وَأَعَلَّهُ بِسُلَيْمٍ هَذَا ، وَأَسْنَدَ عَنْ النَّسَائِيّ ، وَابْنِ مَعِينٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا : هُوَ ضَعِيفٌ ، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ الْأَوْسَطِ " عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْهَدْيُ تَطَوُّعًا فَيَعْطَبُ ، قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ، قَالَ : يَنْحَرُهَا ، ثُمَّ يُلَطِّخُ نَعْلَهَا بِدَمِهَا ، ثُمَّ يَضْرِبُ بِهِ جَنْبَهَا ، وَلَا يَأْكُلُ مِنْهَا ، فَإِنْ أَكَلَ مِنْهَا وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا انْتَهَى .

( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَى الْحَافِظُ تَمَّامُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي " فَوَائِدِهِ " حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الْحَلَبِيُّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُعَافَى بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً طَوْعًا ، فَعَطِبَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَدَلٌ ، وَإِنْ كَانَ نَذْرًا فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ انْتَهَى .

وَذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي " الْإِمَامِ " مِنْ جِهَةِ تَمَّامٍ ، وَسَكَتَ عَنْهُ .

ورد في أحاديث1 حديث
يُخرِّج هذا المحتوى2 حديثان
موقع حَـدِيث