الْحَدِيثُ السَّادِسُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكَحُ ; قُلْت : رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرْسَلَهُ إلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ يَسْأَلُهُ وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ : إنِّي أَرَدْت أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ أَبَانُ : سَمِعْت أَبِي عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكَحُ : زَادَ مُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُد فِي رِوَايَةٍ : وَلَا يَخْطُبْ ; وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ : وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ انْتَهَى . الْآثَارُ : رَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ دَاوُد بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ أَبَا غَطَفَانَ الْمُرِّيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِكَاحَهُ ، انْتَهَى .
المصدر: نصب الراية لأحاديث الهداية
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-63/h/735709
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة