حديث لا مهر أقل من عشرة دراهم
بَاب الْمَهْر الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ; قُلْت : تَقَدَّمَ فِي الْكَفَاءَةِ حَدِيثُ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعُمَرَو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إلَّا الْأَكْفَاءَ ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إلَّا الْأَوْلِيَاءُ ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ انْتَهَى . وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ، تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ . الْآثَارُ : أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ ثم البيهقي فِي سُنَنِهِما عَنْ دَاوُد الْأَوْدِيِّ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَلَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ انْتَهَى .
قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ : قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : دَاوُد الْأَوْدِيُّ ضَعِيفٌ ، كَانَ يَقُولُ بِالرَّجْعَةِ ، ثُمَّ إنَّ الشَّعْبِيَّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ ، انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا فِي الْحُدُودِ عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنْ الضَّحَّاكِ ، عَنْ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فَذَكَرَهُ ، وَجُوَيْبِرٌ أَيْضًا ضَعِيفٌ ; وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ عَنْ الضَّحَّاكِ بِسَنَدِهِ ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ، قَالَ الذَّهَبِيُّ : لَا يَكَادُ يُعْرَفُ ، انْتَهَى كَلَامُهُ .