حديث لا تحرم المصة ولا المصتان
( كِتَابُ الرَّضَاعِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ ، وَلَا الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ ; قُلْت : رَوَاهُ مُسْلِمٌ مُفَرَّقًا فِي حَدِيثَيْنِ ; فَرَوِيَ صَدْرَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ ، وَلَا الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ انْتَهَى . وَرَوِيَ بَاقِيه مِنْ حَدِيثِ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ : دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِي ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْت عَلَيْهَا أُخْرَى ، فَزَعَمَتْ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً ، أَوْ رَضْعَتَيْنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ انْتَهَى .
وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " حَدِيثًا وَاحِدًا مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ دِينَارٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ ، وَلَا الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ انْتَهَى . رَوَاهُ فِي النَّوْعِ الْحَادِي وَالثَّلَاثِينَ مِنْ الْقِسْمِ الثَّالِثِ . وَرَوَى صَدْرَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، ثُمَّ قَالَ : وَلَا يُسْتَنْكَرُ سَمَاعُ ابْنِ الزُّبَيْرِ لِهَذَا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ وَخَالَتِهِ ; لِأَنَّهُ مَرَّةً رَوَى ج٣ / ص٢١٨مَا سَمِعَ ، وَمَرَّةً رَوَى عَنْهُمَا ، قَالَ : وَهَذَا شَيْءٌ مُسْتَفَاضٌ فِي الصَّحَابَةِ انْتَهَى .
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي " جَامِعِهِ " ، رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ;
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ الزُّبَيْرِ ، وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ;
وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي " كِتَابِهِ " ،
وَأَعَلَّهُ بِمُحَمَّدِ بْنِ دِينَارٍ الطَّاحِيِّ ، وَأَسْنَدَ تَضْعِيفَهُ عَنْ أَحْمَدَ ، وَابْنِ مَعِينٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَمِنْ أَحَادِيثِ الْخُصُومِ : أَيْضًا مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ، فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسٌ ، وَصَارَ إلَى خَمْسِ رَضَعَاتٍ ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ انْتَهَى .
وَأَحْمَدُ مَعَ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الرَّضَاعَ لَا يُحَرِّمُ إلَّا بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ فَصَاعِدًا ، وَدَلِيلُهُمَا الْحَدِيثَانِ الْمَذْكُورَانِ .