حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وحديث لا رضاع بعد حولين
( الْحَدِيثُ الثَّالِثُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ ; قُلْت : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ الْهَيْثَمِ بْنِ جَمِيلٍ ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا رَضَاعَ إلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ انْتَهَى . وَقَالَ :
لَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ غَيْرُ الْهَيْثَمِ بْنِ جَمِيلٍ ، وَهُوَ ثِقَةٌ حَافِظٌ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مَوْقُوفًا; وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " ، وَلَفْظُهُ : قَالَ : لَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ إلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ ، قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ :
وَالْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ يَغْلَطُ عَنْ الثِّقَاتِ ، وَأَرْجُو أَنَّهُ لَا يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ يُعْرَفُ بِهِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ مُسْنَدًا ، وَغَيْرُ الْهَيْثَمِ يُوقِفُهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، انْتَهَى . وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي " أَحْكَامِهِ " مِنْ جِهَةِ ابْنِ عَدِيٍّ ، وَنَقَلَ كَلَامَهُ هَذَا ، ثُمَّ قَالَ : وَذَكَرَ أَبُو حَاتِمٍ الْهَيْثَمُ هَذَا ، وَقَالَ : وَثَّقَهُ أَحْمَدُ انْتَهَى .
قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : وَالرَّاوِي عَنْ الْهَيْثَمِ أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ بُرْدٍ الْأَنْطَاكِيُّ ، وَهُوَ لَا يَعْرِفُ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . قَالَ صَاحِبُ " التَّنْقِيحِ " : ج٣ / ص٢١٩
وَأَبُو الْوَلِيد بْنُ بُرْدٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ بُرْدٍ ، وَثَّقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَقَالَ النَّسَائِيّ : صَالِحٌ ، وَالْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ وَثَّقَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالْعُجَلِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، وَكَانَ مِنْ الْحُفَّاظِ ، إلَّا أَنَّهُ وَهِمَ فِي رَفْعِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَالصَّحِيحُ وَقْفُهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، هَكَذَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ مَوْقُوفًا، انْتَهَى . قُلْت : وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي " مُصَنَّفِهِ " ثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ بِهِ مَوْقُوفًا .
وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ " حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ بِهِ مَوْقُوفًا ; وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي " الْمُوَطَّأ " عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ; وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى عُمَرَ ، قَالَ : لَا رَضَاعَ إلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ فِي الصِّغَرِ انْتَهَى .