الْحَدِيثُ الْعَاشِرُ : حَدِيثُ الِاسْتِبْرَاءِ ; قُلْت : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ الْخُدْرِيِّ ; وَمِنْ حَدِيثِ رُوَيْفِعٍ ; وَمِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ . أَمَّا حَدِيثُ الْخُدْرِيِّ : فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ : لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً انْتَهَى . رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، انْتَهَى . وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ بِشَرِيكٍ ، وَقَالَ : إنَّهُ مُدَلِّسٌ ; وَهُوَ مِمَّنْ سَاءَ حِفْظُهُ بِالْقَضَاءِ انْتَهَى ، ذَكَرَهُ فِي النِّكَاحِ . وَأَمَّا حَدِيثُ : رُوَيْفِعٍ : فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا فِي النِّكَاحِ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ انْتَهَى . وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ : فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُوطَأَ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ ، أَوْ الْحَائلُ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِالْحَيْضَةِ انْتَهَى .
المصدر: نصب الراية لأحاديث الهداية
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-63/h/735821
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة