الأحاديث في وجوبها على الزوج
الْحَدِيثُ الثَّانِي : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِامْرَأَةِ أَبِي سُفْيَانَ : خُذِي مِنْ مَالِ زَوْجِكِ مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ; قُلْت : أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ خَلَا التِّرْمِذِيَّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدًا أُمَّ مُعَاوِيَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إلَّا مَا أَخَذْت مِنْهُ ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ انْتَهَى .
ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَأَبُو دَاوُد فِي " الْبُيُوعِ " ، وَمُسْلِمٌ ، وَالنَّسَائِيُّ فِي " الْقَضَاءِ " ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي " الْأَحْكَامِ " ; وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " فِي أَوَّلِ النَّوْعِ الثَّالِثِ ، مِنْ الْقِسْمِ الرَّابِعِ ، وَفِيهِ : أَفآخُذُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ ؟ قَالَ : خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ .