حديث يخالف ذلك والجواب عنه
الْحَدِيثُ الثَّامِنَ عَشَرَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَنْ أَشْرَكَ بِاَللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ قُلْت : رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي " مُسْنَدِهِ " أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَشْرَكَ بِاَللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ انْتَهَى .
قَالَ إِسْحَاقُ : رَفَعَهُ مَرَّةً ، فَقَالَ : عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَوَقَفَهُ مَرَّةً ، انْتَهَى .
وَمِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " ، ثُمَّ قَالَ : لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ إِسْحَاقَ ، وَيُقَالُ : إنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ ، وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ ، انْتَهَى .
وَهَذَا لَفْظُ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ فِي " مُسْنَدِهِ " ، كَمَا تَرَاهُ ، لَيْسَ فِيهِ رُجُوعٌ ، وَإِنَّمَا أَحَالَ التَّرَدُّدَ عَلَى الرَّاوِي فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
طَرِيقٌ آخَرُ :
أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا عَنْ عَفِيفِ بْنِ سَالِمٍ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُحْصِنُ الشِّرْكُ بِاَللَّهِ شَيْئًا انْتَهَى .
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : وَهِمَ عَفِيفٌ فِي رَفْعِهِ ، وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ ، انْتَهَى .
قَالَ ابْنُ قَطَّانٍ فِي " كِتَابِهِ " : وَعَفِيفُ بْنُ سَالِمٍ الْمَوْصِلِيُّ ثِقَةٌ ، قَالَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، وَأَبُو حَاتِمٍ ، وَإِذَا رَفَعَهُ الثِّقَةُ لَمْ يَضُرَّهُ وَقْفُ مَنْ وَقَفَهُ ، وَإِنَّمَا عِلَّتُهُ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَافِعٍ ، عَنْ عَفِيفٍ الْمَذْكُورِ ، وَهُوَ أَبُو سَلَمَةَ الْمَوْصِلِيُّ ، وَلَمْ تَثْبُتْ عَدَالَتُهُ ، قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى يَقُولُ : لَمْ يَكُنْ مَوْضِعًا لِلْحَدِيثِ ، وَذَكَرَ لَهُ فِيمَا ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ، وقَالَ : هُوَ مُنْكَرٌ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ ، انْتَهَى .
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " كِتَابِ الْعِلَلِ " : هَذَا حَدِيثٌ يَرْوِيهِ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ ، فَرَوَاهُ عَفِيفُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنْ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَالَفَهُ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ .
فَرَوَاهُ عَنْ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا ، وَهُوَ أَصَحُّ وَرُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ ، عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا ، وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ ، انْتَهَى .
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمَعْرِفَةِ " : وَكَانَ الْمُرَادُ بِالْإِحْصَانِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إحْصَانَ الْقَذْفِ ، وَإِلَّا فَابْنُ عُمَرَ هُوَ الرَّاوِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا ، وَهُوَ لَا يُخَالِفُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْهُ ، انْتَهَى ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .