الْحَدِيثُ الْخَامِسُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ ، فَإِذَا آوَاهُ الْجَرِينُ أَوْ الْجِرَانُ ، قُطِعَ قُلْت : غَرِيبٌ بهَذَا اللَّفْظُ ، وَبِمَعْنَاهُ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ ، فَقَالَ : مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرِ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ انْتَهَى . أَخْرَجَهُ فِي اللُّقَطَةِ أَبُو دَاوُد ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ، وَعَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ أَرْبَعَتُهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ فِي الزَّكَاةِ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، وَهِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَرَى فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ ، إلَّا مَا آوَاهُ الْجَرِينُ ، فَمَا أُخِذَ مِنْ الْجَرِينِ ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ، فَفِيهِ الْقَطْعُ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلِهِ ، وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ مُخْتَصَرٌ . وَبِهَذَا السَّنَدِ وَالْمَتْنِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : قَالَ إمَامُنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ : إذَا كَانَ الرَّاوِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ثِقَةً فَهُوَ كَأَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي الْحُدُودِ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ عَمْرٍو بِهِ . وَاعْلَمْ أَنَّ التِّرْمِذِيَّ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْبُيُوعِ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ بِهِ مُخْتَصَرًا ، لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ السَّرِقَةَ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، انْتَهَى . وَوَقَّفَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ فَقَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الثِّمَارِ قَطْعٌ ، حَتَّى يَأْوِيَ الْجَرِينَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ نَحْوُهُ سَوَاءٌ . وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : مَنْ أَخَذَ مِنْ الثَّمَرِ شَيْئًا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يَأْوِيَ الْجَرِينَ ، فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُسَاوِي رُبْعَ دِينَارٍ قُطِعَ ، انْتَهَى . وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأ قَالَ أَبُو مُصْعَبٍ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ، وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ أَوْ الْجَرِينُ ، فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ انْتَهَى .
المصدر: نصب الراية لأحاديث الهداية
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-63/h/736064
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة