حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
نصب الراية لأحاديث الهداية

حديث النهي عن بيع السلاح من أهل الحرب وحديث جواز الميرة لأهل الحرب

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ : رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ثُمَّ أَعَادَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَزَادَ : وَحَمْلِهِ إلَيْهِمْ . قُلْت : غَرِيبٌ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي " سُنَنِهِ " ، وَالْبَزَّارُ فِي " مُسْنَدِهِ " ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " مِنْ حَدِيثِ بَحْرِ بْنِ كُنَيْزٍ السَّقَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ القبطي ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ انْتَهَى .

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : رَفْعُهُ وَهْمٌ ، وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ ، وَقَالَ الْبَزَّارُ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ اللَّقِيطِيُّ لَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَبَحْرُ بْنُ كُنَيْزٍ لَمْ يَكُنْ بِالْقَوِيِّ ، وَقَدْ رَوَى سَلمُ بْنُ زرير ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنْ عِمْرَانَ مَوْقُوفًا ، انْتَهَى .

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " ، وَالْعُقَيْلِيُّ فِي " كِتَابِهِ " عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ الْقَرْقَسَانِيِّ ثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ بِهِ مَرْفُوعًا ، نَحْوَهُ سَوَاءٌ ، قَالَ الْعُقَيْلِيُّ : قَالَ ابْنُ مَعِينٍ : مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَلَيَّنَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَقَالَ : وَهُوَ عِنْدِي لَا بَأْسَ بِرِوَايَاتِهِ ، وَنَقَلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي " أَحْكَامِهِ " : مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ فِيهِ غَفْلَةٌ ، وَلَيْسَ بِقَوِيٍّ ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : هُوَ صَدُوقٌ ، وَلَكِنَّهُ حَدَّثَ بِأَحَادِيثَ مُنْكَرَةٍ ، انْتَهَى كَلَامُهُ .

وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " : قَدْ يُفْهَمُ مِنْ حَدِيثِ خَبَّابُ بْنِ الْأَرَتِّ كُنْتُ قَيْنًا بِمَكَّةَ ، فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلَ سَيْفًا ، فَجِئْت أَتَقَاضَاهُ .. الْحَدِيثَ - إبَاحَةُ بَيْعِ السِّلَاحِ لِأَهْلِ الْحَرْبِ ، وَهُوَ فَهْمٌ ضَعِيفٌ ، لِأَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ كَانَتْ قَبْلَ فَرْضِ الْجِهَادِ ، وَفُرِضَ الْجِهَادُ وَالْأَمْرُ بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ إنَّمَا كَانَ بَعْدَ إخْرَاجِ أَهْلِ مَكَّةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، انْتَهَى .

ورد في أحاديث5 أحاديث
يُخرِّج هذا المحتوى5 أحاديث
موقع حَـدِيث