أحاديث وآثار في قتل المرتدين والنهي عن قتل المرتدات
الْحَدِيثُ الثَّانِي : رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ ; قُلْت : تَقَدَّمَتْ الْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ .
وَمِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ : مَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ فِي الْحُدُودِ " عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى الْجَزَرِيِّ ، ثَنَا عَفَّانَ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ إذَا ارْتَدَّتْ انْتَهَى .
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : وَعَبْدُ اللَّهِ هَذَا كَذَّابٌ . يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى عَفَّانَ وَغَيْرِهِ ، وَهَذَا لَا يَصِحُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا رَوَاهُ شُعْبَةُ . ، انْتَهَى .
( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ، ثَنَا هُرْمُزُ بْنُ مُعَلَّى ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ حِينَ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ : أَيُّمَا رَجُلٍ ارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ فَادْعُهُ ، فَإِنْ تَابَ فَاقْبَلْ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَتُبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ ارْتَدَّتْ عَنْ الْإِسْلَامِ فَادْعُهَا ، فَإِنْ تَابَتْ فَاقْبَلْ مِنْهَا ، وَإِنْ أَبَتْ فَاسْتَتِبْهَا انْتَهَى .
( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " : عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَبِي عَمْرٍو الْأَسَدِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْتَدَّتْ فَلَمْ يَقْتُلْهَا انْتَهَى .
وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ لَا يَرْوِيهِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ غَيْرُ حَفْصٍ ، وَضُعِّفَ حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَحْمَدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنِ مَعِينٍ ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : وَعَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، انْتَهَى .
قَالَ أَبُو الْفَتْحِ الْيَعْمُرِيُّ فِي سِيرَتِهِ عُيُونُ الْأَثَرِ " : حَدِيثُ : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ وَحَدِيثُ : أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ عَامَّانِ مُتَعَارِضَانِ ، وَكُلٌّ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ يَخُصُّ أَحَدَ الْحَدِيثَيْنِ بِالْآخَرِ ، وَلَكِنَّ حَدِيثَ : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ فِيهِ مَعَ الْعُمُومِ قُوَّةٌ أُخْرَى ، وَهِيَ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِالرِّدَّةِ وَالتَّبْدِيلِ ، انْتَهَى .
وَقَالَ السُّهَيْلِيُّ فِي " الرَّوْضِ الْأُنُفِ " : وَلَمْ يُصِبْ مَنْ قَاسَ الْمُرْتَدَّةَ عَلَى نِسَاءِ الْحَرْبِ ، فَإِنَّ الْمُرْتَدَّةَ لَا تُسْتَرَقُّ ، وَلَا تُسْبَى كَمَا تُسْبَى نِسَاءُ الْحَرْبِ ، فَلِذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ نِسَاءِ الْحَرْبِ ، لِيَكُنّ مَالًا لِلْمُسْلِمِينَ ، انْتَهَى .
الْآثَارُ : رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ " : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : النِّسَاءُ لَا يُقْتَلْنَ إذَا هُنَّ ارْتَدَدْنَ عَنْ الْإِسْلَامِ ، وَلَكِنْ يُحْبَسْنَ ، وَيُدْعَيْنَ إلَى الْإِسْلَامِ ، وَيُجْبَرْنَ عَلَيْهِ ، انْتَهَى .
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي " كِتَابِ الْآثَارِ " : أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ بِهِ ; وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ فِي أَوَاخِرِ الْقِصَاصِ " : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ بِهِ ; وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " ، إلَّا أَنَّهُ
قَالَ : عَنْ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، فَلْيُحَرَّرْ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَسْنَدَ الدَّارَقُطْنِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ ، قَالَ : كَانَ الثَّوْرِيُّ يَعِيبُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ حَدِيثًا كَانَ يَرْوِيهِ ، وَلَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ انْتَهَى . ثُمَّ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيّ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، بِهِ .
أَثَرٌ آخَرُ : رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمَرَ فِي أُمِّ وَلَدٍ تَنَصَّرَتْ ، أَنْ تُبَاعَ فِي أَرْضٍ ذَاتِ مُؤْنَةٍ عَلَيْهَا ، وَلَا تُبَاعُ فِي أَهْلِ دِينِهَا ، فَبِيعَتْ بِدُومَةِ الْجَنْدَلِ ، مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِهَا ، انْتَهَى .
أَثَرٌ آخَرُ : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : الْمُرْتَدَّةُ تُسْتَتَابُ وَلَا تُقْتَلُ ، انْتَهَى .
ثُمَّ قَالَ : وَخِلَاسٌ ضَعِيفٌ ، وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَحْوَهُ عَنْ عَطَاءٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ .