حديث في حكم لقطة الحرم
الْحَدِيثُ الرَّابِعُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا فَادْفَعْهَا إلَيْهِ ; قُلْت : أَخْرَجَ مُسْلِمٌ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي اللُّقَطَةِ : عَرِّفْهَا ، وَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُك بِعَدَدِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا ، فَأَعْطِهِ إيَّاهَا ، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا ; وَفِي رِوَايَةٍ : وَإِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِك ; انْتَهَى .
وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، وَفِيهِ : فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا ، فَأَعْطِهَا إيَّاهُ ، وَإِلَّا فَهِيَ لَك وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد : فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا ، فَادْفَعْهَا إلَيْهِ وَلَفْظُ النَّسَائِيّ ، وَابْنِ حِبَّانَ : فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُك بِعَدَدِهَا وَوِكَائِهَا ، وَوِعَائِهَا ، فَأَعْطِهِ إيَّاهَا وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد حَدِيثَ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، وَفِيهِ : فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا ، فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا ، فَادْفَعْهَا إلَيْهِ قَالَ أَبُو دَاوُد : هَذِهِ زِيَادَةٌ زَادَهَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ ، وَذَكَرَ مُسْلِمٌ فِي " صَحِيحِهِ " أَنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ ، وَزَيْدَ بْنَ أَبِي أُنَيْسَةَ ، وَحَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ ذَكَرُوا هَذِهِ الزِّيَادَةَ ، فَثَبَتَ أَنَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهَا ، انْتَهَى .