شهادة المسلم على غير المسلم وحكم شهادة الخصي
حَدِيثٌ : يُشْكِلُ عَلَى أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ ، وَهُوَ اخْتِلَافُ الْمِلَّةِ ، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ الْيَمَامِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إلَّا مِلَّةَ مُحَمَّدٍ ، فَإِنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ انْتَهَى .
وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي " أَحْكَامِهِ " مِنْ جِهَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ ، ثُمَّ قَالَ : وَعُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو زُرْعَةَ ، وَابْنُ مَعِينٍ ، انْتَهَى .
وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " ، وَأَعَلَّهُ بِعُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ ، وَأَسْنَدَ تَضْعِيفَهُ عَنْ الْبُخَارِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنِ مَعِينٍ .