أحاديث الباب وحديث لا تجوز الهبة إلا مقبوضة
أَحَادِيثُ الْبَابِ : أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَوْ دُعِيت إلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْته ، وَلَوْ أُهْدِيَ إلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْت انْتَهَى . وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْوَلَاءِ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ نَجِيحِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَهَادَوْا ، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ ، وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسَنَ شَاةٍ انْتَهَى .
وَقَالَ : غَرِيبٌ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ : وَأَبُو مَعْشَرٍ هَذَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُضَعِّفُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يُوَثِّقُهُ ، فَالْحَدِيثُ مِنْ أَجْلِهِ حَسَنٌ ، انْتَهَى . الْحَدِيثُ الثَّانِي : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا تَجُوزُ الْهِبَةُ إلَّا مَقْبُوضَةً ; قُلْت : غَرِيبٌ ; وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ قَوْلِ النَّخَعِيّ ، رَوَاهُ فِي آخِرِ الْوَصَايَا مِنْ مُصَنَّفِهِ فَقَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ الْهِبَةُ حَتَّى تُقْبَضَ ، وَالصَّدَقَةُ تَجُوزُ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ انْتَهَى .