الْحَدِيثُ الرَّابِعُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ ، وَصرفتْ الطُّرُقُ ، فَلَا شُفْعَةَ ; قُلْتُ : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ ، وَصُرِفَتْ الطُّرُقُ ، فَلَا شُفْعَةَ انْتَهَى . وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ : إنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ ، الْحَدِيثَ . وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا ، وَكَذَلِكَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأ ، وَلَوْ كَانَ ثَابِتًا ، فَفِي نَفْيِ الشُّفْعَةِ بَعْدَ الْأَمْرَيْنِ دَلِيلٌ عَلَى ثُبُوتِهَا قَبْلَ صَرْفِ الطُّرُقِ ، وَإِنْ حُدَّتْ الْحُدُودُ فَقَدْ وَافَقَ مَا رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ الْمُتَقَدِّمِ : الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ ، يُنْتَظَرُ بِها ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا ; وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا ، قَالَ الطَّحَاوِيُّ : الْأَثْبَاتُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ رَوَوْهُ منقطعا ، لم يرفعوه إلى أَبِي هُرَيْرَةَ . وَقَوْلُهُ : فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ ، هُوَ رَأْيٌ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
المصدر: نصب الراية لأحاديث الهداية
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-63/h/736682
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة