حديث في بيان ما لا يجوز في الضحايا
الْحَدِيثُ الثَّامِنُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " لَا يُجْزِئُ فِي الضَّحَايَا أَرْبَعَةٌ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي " ; قُلْت : أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ عَنْ شُعْبَةَ ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ مِنْ الْأَضَاحِيّ ، فَقَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ ، وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ ، فَقَالَ : أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا ، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي انْتَهَى .
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : الْعَجْفَاءُ ، عِوَضُ : الْكَسِيرِ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ ، عَنْ الْبَرَاءِ ، انْتَهَى .
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي " مُسْنَدِهِ " ، وَمِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ فِي الْحَجِّ " ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي " الْمُوَطَّأ " عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ ، عَنْ الْبَرَاءِ ، وَقَالَ : الْعَجْفَاءُ ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا عَنْ أَيُّوبَ بْنِ سُوَيْد ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ الْبَرَاءِ ، بِمِثْلِهِ .
وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، إنَّمَا أَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ ، عَنْ الْبَرَاءِ ، وَهُوَ مِمَّا أُخِذَ عَلَى مُسْلِمٍ ، لِاخْتِلَافِ النَّاقلَيْنِ فِيهِ . وَأَصَحُّهُ حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ إنْ سَلِمَ مِنْ أَيُّوبَ بْنِ سُوَيْد ، انْتَهَى كَلَامُهُ .
قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي " مُخْتَصَرِهِ " : وَأَيُّوبُ بْنُ سُوَيْد ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ ، انْتَهَى .
قُلْت : وَعَلَى الْحَاكِمِ هَاهُنَا اعْتِرَاضَانِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ حَدِيثَ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ ، عَنْ الْبَرَاءِ لَمْ يَرْوِهِ مُسْلِمٌ ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ ، وَالْآخَرُ أَنَّهُ صَحَّحَ حَدِيثَ أَيُّوبَ بْنِ سُوَيْد ، ثُمَّ جَرَّحَهُ .