أحاديث في جواز القدر الذي يجوز من الحرير
الْحَدِيثُ السَّادِسُ : رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ ، إلَّا مَوْضِعَ إصْبَعَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةٍ ، أَوْ أَرْبَعَةٍ ; قُلْت : أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ ، فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ ، إلَّا مَوْضِعَ إصْبَعَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثٍ ، أَوْ أَرْبَعٍ ، انْتَهَى .
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : لَمْ يَرْفَعْهُ عَنْ الشَّعْبِيِّ غَيْرُ قَتَادَةَ ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ ، فَلَعَلَّهُ بَلَّغَهُ عَنْهُ ، وَقَدْ رَوَاهُ بَيَانٌ ، وَدَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، وَابْنُ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ سُوَيْد ، عَنْ عُمَرَ ; قَوْلُهُ ، انْتَهَى .
قُلْت : رَوَاهُ النَّسَائِيّ مَوْقُوفًا ، وَأَخْرَجَ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ ، وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِآذْرَبِيجَانَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْحَرِيرِ ، إلَّا هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْنِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْإِبْهَامَ ، قَالَ أَبُو عُثْمَانَ : فِيمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الْأعْلَامَ ، انْتَهَى .
زَادَ أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ فِيهِ : إلَّا هَكَذَا ، وَهَكَذَا ، إصْبَعَيْنِ ، وَثَلَاثَةً ، وَأَرْبَعَةً .
الْحَدِيثُ السَّابِعُ : رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ جُبَّةً مَكْفُوفَةً بِالْحَرِيرِ ; قُلْت : أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي عُمَرَ ، مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي السُّوقِ ، وَقَدْ اشْتَرَى ثَوْبًا شَامِيًّا ، فَرَأَى فِيهِ خَيْطًا أَحْمَرَ فَرَدَّهُ ، فَأَتَيْت أَسْمَاءَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا ، فَقَالَتْ : يَا جَارِيَةُ نَاوِلِينِي جُبَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْرَجَتْ لِي جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ كِسْرَوَانِيَّةٍ ، لَهَا لِبنَةُ دِيبَاجٍ ، وَفَرْجَاهَا مَكْفُوفَانِ بِالدِّيبَاجِ ، فَقَالَتْ : كَانَتْ هَذِهِ عِنْدَ عَائِشَةَ ، حَتَّى قُبِضَتْ ، فَلَمَّا قُبِضَتْ ، أَخَذْتُهَا ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا ، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا انْتَهَى .
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَلَفْظُهُ : فَأَخْرَجَتْ لِي جُبَّةً مَكْفُوفَةَ الْجَيْبِ ، وَالْكُمَّيْنِ ، وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي " كِتَابِهِ الْمُفْرَدِ في الأدب " ، وَلَفْظُهُ قَالَ : أَخْرَجَتْ لِي أَسْمَاءُ جُبَّةً مِنْ طَيَالِسَةٍ عَلَيْهَا لِبنَةُ ، شِبْرٍ مِنْ دِيبَاجٍ ، وَأَنَّ فَرْجَيْهَا مَكْفُوفَانِ بِهِ ، فَقَالَتْ : هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ وَلِلْجُمُعَةِ انْتَهَى .
وَفِي الْبَابِ : حَدِيثُ خَصِيفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُصْمَتِ مِنْ الْحَرِيرِ ، فَأَمَّا الْعَلَمُ وَشَبَهُهُ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ انْتَهَى .
قَالَ السَّرَقُسْطِيُّ : الْمُصْمَتُ الْمُبْهَمُ الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ ، انْتَهَى .