قَوْلُهُ : وَلَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إلَّا بِالْخَاتَمِ ، وَالْمِنْطَقَةِ ، وَحِلْيَةِ السَّيْفِ ، ثُمَّ قَالَ : وَقَدْ جَاءَ فِي إبَاحَةِ ذَلِكَ آثَارٌ ; قُلْت : أَمَّا الْخَاتَمُ فَأَخْرَجَ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ فِي كُتُبِهِمْ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ ، لَهُ فَصٌّ حَبَشِيٌّ ، وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ انْتَهَى . وَأَخْرَجُوهُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إلَى بَعْضِ الْأَعَاجِمِ فَقِيلَ لَهُ : إنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إلَّا بِخَاتَمٍ ، فَاِتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ ، وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَكَانَ فِي يَدِهِ حَتَّى قُبِضَ ، وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ، وَفِي يَدِ عُمَرَ حَتَّى قُبِضَ ، وَفِي يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى سَقَطَ مِنْهُ فِي بِئْرِ أَرِيسَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَنُزِحَتْ ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ، انْتَهَى .
المصدر: نصب الراية لأحاديث الهداية
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-63/h/736806
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة