حديث عن جابر في حجاب المرأة عن الرجل
وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ : أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا ، مُخْتَصَرٌ .
وَحَدِيثُ عَامِرٍ : أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي " مُسْنَدِهِ " عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةِ عَنْ أَبِيهِ ، مَرْفُوعًا نَحْوُهُ .
وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ الْوسَطِ " عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، مَرْفُوعًا بِنَحْوِهِ ، وَقَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ .
وَحَدِيثُ الْكِتَابِ : أَخْرَجَ مُسْلِمٌ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا ، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ .