حديث مكة حرام لاتباع رباعها
الْحَدِيثُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " مَكَّةُ حَرَامٌ ، لَا تُبَاعُ رِبَاعُهَا ، وَلَا تُورَثُ " ; قُلْتُ : أَخْرَجَ الْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ فِي الْبُيُوعِ " ، وَكَذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَكَّةُ مُنَاخٌ لَا يُبَاعُ رِبَاعُهَا ، وَلَا يُؤَاجَرُ بُيُوتُهَا انْتَهَى .
قَالَ الْحَاكِمُ : حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : إسْمَاعِيلُ بْنُ مُهَاجِرٍ ضَعِيفٌ ، وَلَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ ، انْتَهَى .
وَذَكَرَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي " كِتَابِهِ " مِنْ جِهَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ ، وَأَعَلَّهُ بِإِسْمَاعِيلَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : قَالَ الْبُخَارِيُّ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، انْتَهَى .
وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ ، وَالْعُقَيْلِيُّ فِي " كِتَابَيْهِمَا " ، وَأَعَلَّهُ بِإِسْمَاعِيلَ ، وَأَبِيهِ ، وَقَالَا فِي إسْمَاعِيلَ : لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ ، انْتَهَى .
وَقَالَ صَاحِبُ " التَّنْقِيحِ " : إسْمَاعِيلُ بْنُ مُهَاجِرٍ هَذَا هُوَ الْبَجَلِيُّ الْكُوفِيُّ ، وَهُوَ مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، وَكَذَلِكَ أَبُوهُ ضَعَّفُوهُ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : أَبُوهُ أَقْوَى مِنْهُ ، انْتَهَى .
وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ أَيْضًا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ ، فَحَرَامٌ بَيْعُ رِبَاعِهَا ، وَثَمَنِهَا ، وَقَالَ : مَنْ أَكَلَ مِنْ أَجْرِ بُيُوتِ مَكَّةَ شَيْئًا ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ نَارًا انْتَهَى .
وَفِي لَفْظٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ ، قَالَ : مَكَّةُ حَرَامٌ ، وَحَرَامٌ بَيْعُ رِبَاعِهَا ، وَحرام أَجْرُ بُيُوتِهَا ، انْتَهَى .
وَسَكَتَ عَنْهُ الْحَاكِمُ ، وَجَعَلَهُ شَاهِدًا لِحَدِيثِ ابْنِ مُهَاجِرٍ ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَوَهَمَ فِي مَوْضِعَيْنِ : أَحَدُهُمَا قَوْلُهُ : عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ ، وَإِنَّمَا هُوَ ابْنُ أَبِي زِيَادٍ الْقَدَّاحُ ، وَالثَّانِي فِي رَفْعِهِ ، وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : الَّذِي يَأْكُلُ كِرَاءَ بُيُوتِ مَكَّةَ إنَّمَا يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَارًا ، انْتَهَى .
وَذَكَرَ ابْنُ الْقَطَّانِ حَدِيثَ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْهُ ، وَقَالَ : عِلَّتُهُ ضَعْفُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَوَهَمَ فِي قَوْلِهِ : عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ ، وإنَّمَا هُوَ ابْنُ أَبِي زِيَادٍ ، وَوَهَمَ أَيْضًا فِي رَفْعِهِ ، وَخَالَفَهُ النَّاسُ ، فَرَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، وَهُوَ الصَّوَابُ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ .
وَقَوْلُهُ : وَقَدْ رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى الصَّوَابِ ، وَقَالَ فِيهِ : ابْنُ أَبِي زِيَادٍ ، فَلَعَلَّ الْوَهَمَ مِنْ صَاحِبِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . قُلْتُ : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " آخِرِ الْحَجِّ " عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو ، رَفَعَ الْحَدِيثَ ،
قَالَ : مَنْ أَكَلَ كِرَاءَ بُيُوتِ مَكَّةَ أَكَلَ الرِّبَا انْتَهَى . وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ " حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَكَّةُ حَرَامٌ ، حَرَّمَهَا اللَّهُ لَا يحِلُّ بَيْعُ رِبَاعِهَا ، وَلَا إجَارَةُ بُيُوتِهَا " انْتَهَى .
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُبَاعَ شَيْءٌ مِنْ رِبَاعِ مَكَّةَ ، انْتَهَى .