حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
نصب الراية لأحاديث الهداية

أحاديث لغير الحنفية في عدم جواز الخل

أَحَادِيثُ الْبَابِ : أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ فَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ لَهَا شَاةٌ تَحْتَلِبُهَا ، فَفَقَدَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا فَعَلَتْ الشَّاةُ ؟ قَالُوا : مَاتَتْ ، قَالَ : أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا ؟ فَقُلْنَا : إنَّهَا مَيْتَةٌ ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إنَّ دِبَاغَهَا يُحِلُّهُ ، كَمَا يُحِلُّ خَلٌ الْخَمْرَ انْتَهَى .

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، يَرْوِي عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَحَادِيثَ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا ، انْتَهَى .

( حَدِيثٌ آخَرُ ) : خَيْرُ خَلِّكُمْ ، خَلُّ خَمْرِكُمْ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمَعْرِفَةِ " : رَوَاهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : خَيْرُ خَلِّكُمْ خَلُّ خَمْرِكُمْ " تَفَرَّدَ بِهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَأَهْلُ الْحِجَازِ يُسَمُّونَ خَلَّ الْعِنَبِ خَلَّ الْخَمْرِ ، قَالَ : وَإِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا تَخَلَّلَ بِنَفْسِهِ ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ أَيْضًا حَدِيثُ فَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ ، انْتَهَى .

أَحَادِيثُ الْخُصُومِ :

وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى مَنْعِ تَخْلِيلِ الْخَمْرِ بِمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَمْرِ أَيُتَّخَذُ خَلًّا ؟ قَالَ : لَا انْتَهَى .

وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا ، قَالَ : أَهْرِقْهَا ، قَالَ : أفَلَا نَجْعَلُهَا خَلًّا ؟ قَالَ : لَا انْتَهَى .

قَالُوا : فَلَوْ كَانَ التَّخْلِيلُ جَائِزًا لَكَانَ فِيهِ تَضْيِيعُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَلَوَجَبَ فِيهِ الضَّمَانُ ، قَالُوا : وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ أَرَاقُوهَا حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ التَّحْرِيمِ ، كَمَا وَرَدَ فِي " الصَّحِيحِ " ، فَلَوْ جَازَ التَّخْلِيلُ لَنَبَّهَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، كَمَا نَبَّهَ أَهْلَ الشَّاةِ الْمَيْتَةِ عَلَى دِبَاغِهَا ، وَأَجَابَ الطَّحَاوِيُّ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ ; لِأَنَّهُ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ ، كَمَا وَرَدَ ذَلِكَ فِي سُؤْرِ الْكَلْبِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ الْأَمْرُ بِكَسْرِ الدِّنَانِ ، وَتَقْطِيعِ الزِّقَاقِ ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ، ثَنَا مُعْتَمِرٌ ، ثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ ، عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، قَالَ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي اشْتَرَيْت خَمْرًا لِأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي ، فَقَالَ : أَهْرِقْ الْخَمْرَ ، وَكَسِّرْ الدِّنَانَ ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا ، وَرَوَى أَحْمَدُ فِي " مُسْنَدِهِ " حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَقَّ زِقَاقَ

[4/312]

الْخَمْرِ بِيَدِهِ فِي أَسْوَاقِ الْمَدِينَةِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بِتَمَامِهِ فِي " أَحَادِيثِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ " ، وَهَذَا صَرِيحٌ فِي التَّغْلِيظِ ; لِأَنَّ فِيهِ إتْلَافَ مَالِ الْغَيْرِ ، وَقَدْ كَانَ يُمْكِنُ إرَاقَةُ الدِّنَانِ ، وَالزِّقَاقِ ، وَتَطْهِيرُهَا ; وَلَكِنْ قَصَدَ بِإِتْلَافِهَا التَّشْدِيدَ ، لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي الرَّدْعِ ، وَقَدْ وَرَدَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَحْرَقَ بَيْتَ خَمَّارٍ ، كَمَا رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي " الطَّبَقَاتِ " أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ حَرَّقَ بَيْتَ رُوَيْشِدٍ الثَّقَفِيِّ ، وَكَانَ حَانُوتًا لِشَرَابٍ ، قَالَ : فَقَدْ رَأَيْته يَلْتَهِبُ نَارًا ، انْتَهَى .

وَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَوَّضَ الْأَيْتَامَ عَنْ خَمْرِهِمْ مَالًا ، كَمَا رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ فِي " مُسْنَدِهِ " حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ الْكُوفِيُّ ، ثَنَا يَعْقُوبُ الْعَمِّيُّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ جَارِيَةَ ، عَنْ جَابر ، فَذَكَرَهُ ، وَفِيهِ قَالَ : إذَا أَتَانَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ فَأْتِنَا ، نُعَوِّضْ أَيْتَامَك مَالَهُمْ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بِتَمَامِهِ فِي " أَحَادِيثِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ " .

ورد في أحاديث2 حديثان
يُخرِّج هذا المحتوى2 حديثان
موقع حَـدِيث