أحاديث في أحكام الرهن من تلف المرهون
قُلْت : . . . قَوْلُهُ : عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ فِي الرَّهْنِ ; قُلْت : رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي " مُصَنَّفِهِ فِي أَثْنَاءِ الْبُيُوعِ " أَخْبَرْنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا فِي الرَّهْنِ ، انْتَهَى .
وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، ثَنَا سُفْيَانُ بِهِ ; وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إذَا كَانَ فِي الرَّهْنِ فَضْلٌ ، فَإِنْ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَالرَّهْنُ بِمَا فِيهِ ، فَإِنْ لَمْ تُصِبْهُ جَائِحَةٌ ، فَإِنَّهُ يُرَدُّ الْفَضْلُ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَمَا رَوَاهُ خِلَاسٌ ، عَنْ عَلِيٍّ أَخَذَهُ مِنْ صَحِيفَةٍ ، قَالَه ابْنُ مَعِينٍ ، وَغَيْرُهُ مِنْ الْحُفَّاظِ : وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إذَا كَانَ الرَّهْنُ أَفْضَلَ مِنْ الْقَرْضِ ، أَوْ كَانَ الْقَرْضُ أَفْضَلَ مِنْ الرَّهْنِ ، ثُمَّ هَلَكَ يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ ; وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْهُ ، قَالَ : إذَا كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ رُدَّ الْفَضْلُ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ بِمَا فِيهِ .
قَوْلُهُ : وَمَذْهَبُنَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعُمَرَ ; قُلْت : أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يَرْتَهِنُ الرَّهْنَ ، فَيَضِيعُ ، قَالَ : إنْ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا فِيهِ رَدَّ عَلَيْهِ تَمَامَ حَقِّهِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ ، فَهُوَ أَمِينٌ ; وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالطَّحَاوِيُّ عَنْهُ ، قَالَ : إذَا كَانَ الرَّهْنُ بِأَكْثَرَ مِمَّا رَهَنَ بِهِ ، فَهُوَ أَمِينٌ فِي الْفَضْلِ ، وَإِذَا كَانَ بِأَقَلَّ رَدَّ عَلَيْهِ ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ; وَقَالَ : هَذَا لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عَنْ عُمَرَ ; وَالرِّوَايَةُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ غَرِيبٌ .
قَوْلُهُ : وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : الْمُرْتَهِنُ أَمِينٌ فِي الْفَضْلِ ; قُلْت : رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ " حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إذا كَانَ الرَّهْنُ أَكْثَرَ مِمَّا رَهَنَ بِهِ فَهَلَكَ ، فَهُوَ بِمَا فِيهِ ، لِأَنَّهُ أَمِينٌ فِي الْفَضْلِ ، وَإِذَا كَانَ أَقَلَّ مِمَّا رَهَنَ بِهِ فَهَلَكَ ، رَدَّ الرَّاهِنُ الْفَضْلَ ، انْتَهَى .
وَأَخْرَجَ نَحْوَهُ عَنْ عُمَر حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : إذَا كَانَ الرَّهْنُ أَكْثَرَ مِمَّا رَهَنَ بِهِ فَهُوَ أَمِينٌ فِي الْفَضْلِ ، وَإِذَا كَانَ أَقَلَّ رَدَّ عَلَيْهِ ، انْتَهَى .