القضاء في الموضحة والهامشة والمنقلة والآمة
الْحَدِيثُ السَّادِسَ عَشَرَ : رُوِيَ فِي " كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ " أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ ، وَفِي الْهَاشِمَةِ عَشْرٌ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَةَ عَشْرَةَ ، وَفِي الْآمَّةِ ، وَيُرْوَى :
الْمَأْمُومَةِ ، ثُلُثُ الدِّيَةِ ; قُلْتُ : تَقَدَّمَ فِي " كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ " وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْهَاشِمَةِ ، لَكِنْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي " مُصَنَّفِهِ " أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : فِي الدَّامِيَةِ بَعِيرٌ ، وَفِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَانِ ، وَفِي الْمُتَلَاحِمَةِ ثَلَاثٌ ، وَفِي السِّمْحَاقِ أَرْبَعٌ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ ، وَفِي الْهَاشِمَةِ عَشْرٌ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَفِي جَفْنِ الْعَيْنِ رُبْعُ الدِّيَةِ ، وَفِي حَلَمَةِ الثَّدْيِ رُبْعُ الدِّيَةِ ، انْتَهَى . وَهَذَا مَوْقُوفٌ ; وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ فِي آخِرِ الْحُدُودِ " حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا مَكْحُولٌ ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ الثُّلُثُ ، وَفِي الْجَائِفَةِ الثُّلُثُ ، انْتَهَى .
وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِي الْمُواضِح خَمْسٌ خَمْسٌ انْتَهَى .
وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي " مُصَنَّفِهِ " أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ ، أَوْ عَدْلِهَا مِنْ الذَّهَبِ ، أَوْ الْوَرِقِ ، أَوْ الشَّاءِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ الْإِبِلِ ، أَوْ عَدْلُهَا مِنْ الذَّهَبِ ، أَوْ الْوَرِقِ ، أَوْ الشَّاءِ ، أَوْ الْبَقَرِ انْتَهَى . وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ " عَنْ خَالِدِ بْنِ إلْيَاسَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ الشِّفَاءِ أُمِّ سُلَيْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ أَبَا جَهْمِ بْنَ غَانِمٍ عَلَى الْمَغَانِمِ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، فَأَصَابَ رَجُلًا بِقَوْسِهِ ، فَشَجَّهُ مُنَقِّلَةً ، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسٍ فَرِيضَةً انْتَهَى .