حديث في القضاء بربع الثمن في عين الدابة
الْحَدِيثُ الثَّالِثُ : رُوِيَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ بِرُبْعِ الْقِيمَةِ ; قُلْت : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَيَّةَ إسْمَاعِيلَ بْنِ يَعْلَى الثَّقَفِيِّ ، ثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وُهَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : لَمْ يَقْضِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا ثَلَاثَ قَضِيَّاتٍ : فِي الْآمَّةِ ، وَالْمُنَقِّلَةِ ، وَالْمُوضِحَةِ ، فِي الْآمَّةِ : ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ : خَمْسَ عَشْرَةَ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ : خَمْسًا ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبْعَ ثَمَنِهَا انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي " ضُعَفَائِهِ " ، وَأَعَلَّهُ بِإِسْمَاعِيلَ أَبِي أُمَيَّةَ ، وَضَعَّفَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ تَوْثِيقٍ .