حديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
الْحَدِيثُ الثَّانِي : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ; قُلْت : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ : الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ انْتَهَى .
وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ فِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ ، ضَعَّفَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَغَيْرُهُ ، انْتَهَى .
وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ ، قَالَ صَاحِبُ " التَّنْقِيحِ " : وَحَجَّاجُ
ابْنُ أَرْطَاةَ ضَعِيفٌ ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، وَإِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ الْعَرْزَمِيِّ عَنْهُ ، وَالْعَرْزَمِيُّ مَتْرُوكٌ ، انْتَهَى .
وَلَمْ يُحْسِنْ شَيْخُنَا عَلَاءُ الدِّينِ إذْ أَحَالَ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى " بَابِ الدَّعْوَى " ، وَاَلَّذِي تَقَدَّمَ فِي " الدَّعْوَى " الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ، وَهُوَ حَدِيثٌ آخَرُ ، وَغَيْرُ هَذَا .
وَاعْلَمْ أَنَّ شَطْرَ الْحَدِيثِ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ ، رَوَوْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ انْتَهَى .
وَلَفْظُ الْبَاقِينَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي " الرَّهْنِ وَفِي الشَّهَادَاتِ وَفِي التَّفْسِيرِ " ، وَمُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ فِي " الْقَضَاءِ " ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي " الْأَحْكَامِ " وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .