بَابُ السِّوَاكِ
( 3 ) - حَدِيثُ : ( لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ; لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ ، وَمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَهَذَا لَفْظُهُ كِلَاهُمَا عَنْهُ ، قَالَ ابْنُ مَنْدَهْ : وَإِسْنَادُهُ مُجْمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ . وَقَالَ النَّوَوِيُّ : غَلِطَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ الْكِبَارِ ، فَزَعَمَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ لَمْ يُخْرِجْهُ ، وَهُوَ خَطَأٌ مِنْهُ ، وَلَيْسَ هُوَ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، بَلْ هُوَ فِيهِ : عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : ( لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِهِ لَأَمَرَهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ )وَلَمْ يُصَرِّحْ بِرَفْعِهِ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَحُكْمُهُ الرَّفْعُ ، وَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ مَرْفُوعًا . وَفِي الْبَابِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .
وَأَبُو دَاوُد ، وَعَنْ عَلِيٍّ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ ، أَيْضًا ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، وَجَابِرٍ ، وَأَنَسٍ ، رَوَاهَا أَبُو نُعَيْمٍ فِي كِتَابِ السِّوَاكِ ، وَإِسْنَادُ بَعْضِهَا حَسَنٌ ، وَعَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَوَاهُمَا الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا .