حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

مَسْحُ الرَّقَبَةِ فِي الْوُضُوءِ

( 1 ) - حَدِيثُ : رُوِيَ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَسْحُ الرَّقَبَةِ أَمَانٌ مِنْ الْغُلِّ ) هَذَا الْحَدِيثُ أَوْرَدَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ ، وَقَالَ : لَمْ يَرْتَضِ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ إسْنَادَهُ ، فَحَصَلَ التَّرَدُّدُ فِي أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ هَلْ هُوَ سُنَّةٌ أَوْ أَدَبٌ ، وَتَعَقَّبَهُ الْإِمَامُ بِمَا حَاصِلُهُ : أَنَّهُ لَمْ يَجْرِ لِلْأَصْحَابِ تَرَدُّدٌ فِي حُكْمٍ مَعَ تَضْعِيفِ الْحَدِيثِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ . وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ : لَمْ تَرِدْ فِيهِ سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ ، وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ : لَمْ تَرِدْ فِيهِ سُنَّةٌ ، وَقَالَ الْفُورَانِيُّ : لَمْ يَرِدْ فِيهِ خَبَرٌ ، وَأَوْرَدَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فَقَالَ : هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ السَّلَفِ . وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ : هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ ، لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : لَمْ يَصِحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْءٌ ، وَلَيْسَ هُوَ سُنَّةٌ ، بَلْ بِدْعَةٌ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ الشَّافِعِيُّ وَلَا جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ ، وَإِنَّمَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاصِّ ، وَطَائِفَةٌ يَسِيرَةٌ .

وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ ، بِأَنَّ الْبَغَوِيَّ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ ، وَقَدْ قَالَ بِاسْتِحْبَابِهِ . وَلَا مَأْخَذَ لِاسْتِحْبَابِهِ إلَّا خَبَرٌ أَوْ أَثَرٌ ; لِأَنَّ هَذَا لَا مَجَالَ لِلْقِيَاسِ فِيهِ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . وَلَعَلَّ مُسْتَنَدَ الْبَغَوِيِّ فِي اسْتِحْبَابِ مَسْحِ الْقَفَا ، مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ ( رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ ، حَتَّى بَلَغَ الْقَذَالَ وَمَا يَلِيهِ مِنْ مُقَدَّمِ الْعُنُقِ ) .

وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ كَمَا تَقَدَّمَ . وَكَلَامُ بَعْضِ السَّلَفِ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ مَا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الطُّهُورِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، عَنْ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ : ( مَنْ مَسَحَ قَفَاهُ مَعَ رَأْسِهِ وُقِيَ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . قُلْتُ : فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ : هَذَا وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا فَلَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ ، لِأَنَّ هَذَا لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ ، فَهُوَ عَلَى هَذَا مُرْسَلٌ .

ورد في أحاديث2 حديثان
يُخرِّج هذا المحتوى2 حديثان
موقع حَـدِيث