بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ
( 3 ) - قَوْلُهُ : وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ اسْتِقْبَالِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ بِالْفَرْجِ ، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ : هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ لَا يُعْرَفُ ، وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : لَا يُعْرَفُ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَرُوِيَ فِي كِتَابِ الْمَنَاهِي مَرْفُوعًا : ( نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ وَفَرْجُهُ بَادٍ لِلشَّمْسِ ، وَنَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ وَفَرْجُهُ بَادٍ لِلْقَمَرِ ) قُلْتُ وَكِتَابُ الْمَنَاهِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَكِيمُ التِّرْمِذِيُّ فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ ، وَمَدَارُهُ عَلَى عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ الْأَعْرَجِ ، عَنْ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنِي سَبْعَةُ رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَجَابِرٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ، وَمَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْحَدِيثِ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمُغْتَسَلِ ، وَنَهَى عَنْ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ ، وَنَهَى عَنْ الْبَوْلِ فِي الْمَشَارِعِ ، وَنَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ وَفَرْجُهُ بَادٍ إلَى الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ) . فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا فِي نَحْوِ خَمْسَةِ أَوْرَاقٍ ، عَلَى هَذَا الْأُسْلُوبِ ، فِي غَالِبِ الْأَحْكَامِ ، وَهُوَ حَدِيثٌ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ ، بَلْ هُوَ مِنْ اخْتِلَاقِ عَبَّادٍ . قَوْلُهُ : فِي الْخَبَرِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَامٌّ فِي الِاسْتِقْبَالِ وَالِاسْتِدْبَارِ .
قُلْتُ : هُوَ كَمَا قَالَ : فَإِنَّهُ أَطْلَقَ ذَلِكَ ، وَلِابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي ذَلِكَ بَحْثٌ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ فَلْيُرَاجَعْ مِنْهُ .